سلمان أحمد محمود ضد سر الختم محمود وآخرين (1958) - مواعيد إشعار الشفعة
رقم القضية PC-REV-125-1958 · تاريخ الحكم 1958-12-02
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
تم بيع أرض عام 1950، وعلم المدعي بالبيع وقتها، لكنه لم يُقدِم على إجراءات الشفعة لأنه قيل له إن حقه لا ينشأ إلا بعد تسجيل البيع. ظل ساكناً حتى تم تسجيل البيع رسمياً في يناير 1958، وعندها تقدم بطلب الشفعة.
المسألة القانونية
(1) متى ينشأ حق الشفعة (موعد رفع الدعوى)؟ (2) متى يجب تقديم إشعار الشفعة (الإجراءات السابقة للدعوى)؟
الحكم
رفض دعوى الشفعة لعدم تقديم إشعار الشفعة خلال 15 يوماً من علم المدعي بالبيع (علم به عام 1950، ولم يُقدِم إشعاراً، فتقدم بالدعوى عام 1958).
التسبيب
لا ينشأ حق الشفعة (أي رفع دعوى الشفعة) إلا عند اكتمال البيع، أي تسجيل البيع. لكن يجب تقديم إشعار الشفعة خلال 15 يوماً من تاريخ علم طالب الشفعة بالبيع. إذا فشل طالب الشفعة في تقديم إشعار الشفعة خلال 15 يوماً من علمه بالبيع، يسقط حقه في الشفعة بموجب المادة 16(ج) من قانون الشفعة، حتى لو انتظر حتى تسجيل البيع.
المبدأ
يجب تقديم إشعار الشفعة خلال 15 يوماً من تاريخ العلم بالبيع، وليس من تاريخ تسجيله. التأخر في تقديم الإشعار يُسقط الحق حتى لو رفعت الدعوى بعد التسجيل.