الرئيسية
ممكوريا

ورثة حسين فرح ضد عبد الرحمن جاسميل سيد (1958) - عدم اشتراط الكتابة في عقود بيع الأراضي

رقم القضية PC-REV-56-1958

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

طلب المشتري (المدعي) تنفيذاً عينياً لعقد بيع أرض تمّ في عام 1944. تمسّك الورثة (المدعى عليهم) بأن عقد البيع لم يكن مكتوباً. استند قاضي المحكمة الجزئية إلى قاعدة القانون الإنجليزي التي تشترط الكتابة في عقود الأراضي، لكنه طبّق مبدأ التنفيذ الجزئي (part performance) لمنح التنفيذ العيني.

المسألة القانونية

هل تنطبق في السودان قواعد القانون الإنجليزي (Statute of Frauds) التي تشترط أن تكون عقود بيع الأراضي مكتوبة وموقّعة لتكون قابلة للتنفيذ؟

الحكم

رفض طلب المراجعة وتأييد الأمر بالتنفيذ العيني، استناداً إلى أن عقد البيع ثبت بالشهود والقرائن، وأن شرط الكتابة غير مطلوب قانوناً في السودان.

التسبيب

الحيازة اللاحقة للبيع المزعوم يمكن اعتبارها دليلاً داعماً لوجود البيع. ولمّا لم يكن السودان يتبنّى قانون الاحتيال الإنجليزي، فإن التثبت من البيع يقوم على القواعد العامة للإثبات بالبينة والقرائن، لا على قاعدة شكلية مستوردة لم تعتمدها المنظومة القانونية السودانية.

المبدأ

قواعد القانون الإنجليزي المستمدة من قانون الاحتيال (Statute of Frauds) التي تشترط الكتابة في عقود بيع الأراضي لا تنطبق في السودان، فلا يشترط أن يكون عقد بيع الأرض مكتوباً ليكون قابلاً للتنفيذ. وعندما تكون هناك حيازة لاحقة لبيع مزعوم، يمكن اعتبارها دليلاً مؤيداً لوجود البيع.