الرئيسية
ممكوريا

صباح الخير دراج وأخرى ضد حكومة السودان

رقم القضية م ع/ع د/7/1987 · تاريخ الحكم 1987-12-24

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

أقام والدا الواثق صباح الخير طعناً دستورياً بعد إعدام ابنهما بموجب حكم من محكمة الطوارئ رقم (7) تحت المادة 334 عقوبات. زعم الطاعنان أن الحكم شابته عيوب إجرائية جسيمة (عدم اختصاص المحكمة، مخالفة الدستور، عدم مجابهة الشهود، تنفيذ الحكم قبل تأييده) وطالبا بإعلان بطلان المحاكمة.

المسألة القانونية

ما هي شروط قبول الطعن بعدم دستورية الأحكام القضائية؟ وهل تكفي المخالفات الإجرائية المدعى بها لإبطال حكم اكتسب حجية الأمر المقضي به؟

الحكم

شطب العريضة الدستورية طبقاً للمادة 327(ج) من قانون الإجراءات المدنية 1983م، مع رأي مخالف للقاضي عبد الرحمن عبده عبد الرحمن.

التسبيب

المخالفات المدعى بوقوعها أثناء إجراءات المحاكمة لا تعدو أن تكون طعناً حول تقرير الإدانة، وهو ما لا يكفي لإبطال حكم جائز على حجية الأمر المقضي به. الظروف الاستثنائية لحكم محكمة الطوارئ لا تبرر قبول العريضة.

المبدأ

الطعن في الأحكام القضائية بعدم الدستورية جائز إذا تحقق شرطان: أولهما أن تكون الدعوى قائمة على إهدار ظاهر لحق دستوري، وثانيهما ألا تكون قد توفرت للحكم شروط حجية الأمر المقضي به. المخالفات الإجرائية العادية لا تكفي لإبطال الحجية.

صباح الخير دراج وأخرى ضد حكومة السودان — مكوريا