Sarkis Izmirlian ضد ورثة محمد أورفي باشا
رقم القضية CoA-1932-Sarkis-Izmirlian · تاريخ الحكم 1932-05-05
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
ادعى المستأنف تملك أرض (أرض الأميرة زهرة) بالتقادم من 1920 إلى 1930. خلال هذه الفترة اعتقد خطأً أن الأرض ملك للأميرة زهرة، فأبرم عقد إيجار في 1925 مع طرف ثالث ظنه وكيلاً عنها، ودفع الإيجار لمدة سنة ثم توقف. تبيّن لاحقاً أن الإيجار لم يكن على تلك الأرض أصلاً بل على أرض أخرى.
المسألة القانونية
هل يعد إبرام عقد الإيجار ودفع الإيجار خلال فترة التقادم قاطعاً للحيازة؟ وما شروط الحيازة بوصف مالك؟
الحكم
Appeal dismissed with costs. يرفض الاستئناف مع الرسوم. Halford J. dissenting.
التسبيب
تنفيذ عقد الإيجار في 1925 ودفع الإيجار يشكل انقطاعاً للحيازة وفق المواد 4(5) و 4(6) من قانون التقادم والحدود 1928، ويلغي أثر التقادم من 1920. وحتى تكون الحيازة فعالة يجب أن تكون بوصف مالك، وتفقد مفعوليتها إذا اعترف الحائز خلال فترة التقادم بحق أي شخص آخر في ممارسة حقوق الملكية. الحيازة بوصف مالك تستلزم السيطرة المادية ونية التملك (animus domini).
المبدأ
تنفيذ عقد الإيجار في 1925 ودفع الإيجار يشكل انقطاعاً للحيازة في معنى الفقرتين 4(5) و 4(6) من قانون التقادم والحدود 1928 ويلغي أثر التقادم الممتد من 1920. ولكي تكون الحيازة فعالة بموجب القانون، يجب أن تكون الحيازة بوصف مالك (as owner)، وتفقد فاعليتها إذا اعترف الحائز خلال فترة التقادم بحق أي شخص آخر في ممارسة حقوق الملكية في المال، سواء أكان لذلك الشخص حق ملكية فعلاً أم لا. الحيازة بوصف مالك تستلزم السيطرة المادية ونية الاحتفاظ بها (animus domini).