المحكمة العليا - الدائرة المدنية - الطعن رقم 975/1991 (زيادة الأسعار والقوة القاهرة)
رقم القضية SC/MT/975/1991 · تاريخ الحكم 1991-12-31
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
الوقائع
نشأ نزاع حول زيادة أسعار سلعة معينة خلال الفترة ما بين تقديم العطاء وإبرام العقد. تمسك أحد الأطراف بأن زيادة الأسعار تشكل حالة طارئة تستدعي تدخل المحكمة لتوزيع الضرر.
المسألة القانونية
هل تُعد زيادة أسعار السلعة حالة طارئة تستوجب تدخل المحكمة بموجب المادة 117 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984؟
الحكم
رفض دعوى تطبيق المادة 117.
المبدأ
زيادة سعر سلعة معينة هي حادثة عادية يعرفها المتعاملون في هذه السلعة، ولا تُعتبر حالة طارئة استثنائية تستوجب تدخل المحكمة لتوزيع الضرر بين الطرفين، وفقاً للمادة 117 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.