الرئيسية
ممكوريا

المحكمة العليا - الدائرة المدنية - الطعن رقم 115/1980 (الشيك المرتد والتعويض الاسمي)

رقم القضية SC/TM/115/1980 · تاريخ الحكم 1980-12-31

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

الوقائع

أصدر البنك شيكاً عائداً دون رصيد كافٍ (بسبب خطأ)، على الرغم من وجود رصيد كافٍ في الحساب. تسبب ذلك في ضرر لحامل الشيك، لكنه لم يثبت خسارة مادية محددة.

المسألة القانونية

هل يشكل إرجاع الشيك دون رصيد بسبب خطأ البنك مخالفة عقدية تستوجب التعويض؟ وما هو معيار التعويض عند عدم وجود خسارة مادية مثبتة؟ وهل التعويض عقاب أم تعويض؟

الحكم

إثبات الإخلال، لكن التعويض اسمي لعدم إثبات الخسارة المادية.

المبدأ

إرجاع الشيك دون صرف بسبب خطأ - مع وجود رصيد كافٍ في الحساب - يشكل إخلالاً من البنك بالتزامه ويستوجب التعويض، ولكن يجب على الطرف المتضرر اتخاذ خطوات لتخفيف الضرر. والغرض من التعويض وفقاً لقانون العقود لسنة 1974، وكما تمارسه القضاء السوداني وأحكام القانون العام الإنجليزي، هو تغطية الضرر بقدر الإمكان بتعويض نقدي يعيد الطرف إلى الحالة التي كان عليها لو نُفذ العقد، والغرض من التعويض ليس معاقبة الطرف المخِل. وإذا لم يُثبت المتضرر الخسارة المادية الناجمة عن إرجاع الشيك، فإن التعويض في هذه الحالة - سواء كان قائماً على الإخلال بالعقد أو المسؤولية التقصيرية - يكون تعويضاً اسمياً فقط.