المحكمة العليا - الطعن رقم 481/1996 (تقادم دعوى الإبطال)
رقم القضية SC/TM/481/1996 · تاريخ الحكم 1996-12-31
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
الوقائع
تعلق النزاع بدعوى بطلان عقد بيع أو قرض. تمسك المدعى عليه بسقوط حق المدعي بمرور 10 سنوات من تاريخ إبرام العقد.
المسألة القانونية
هل يسقط الحق في التمسك ببطلان العقد بانقضاء 10 سنوات بموجب المادة 92(2)؟
الحكم
عدم سقوط الحق في التمسك بالبطلان مهما طالت المدة.
المبدأ
المادة 92(2) من قانون المعاملات المدنية تشير إلى سماع دعوى الإبطال بعد 10 سنوات، وهذا لا يعني سقوط الحق في التمسك ببطلان العقد بعد انقضاء هذه المدة؛ إن التمسك ببطلان العقد لا يسقط مهما طالت المدة. وفيما يتعلق بعملة الوفاء: يجب السداد بنفس عملة العقد، وتقلب العملة لا أثر له.