الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد أبكر يحي آدم

رقم القضية م ع/م ك/29/1406هـ

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

محاكمة جنائية أمام المحكمة العليا. رقم القضية سُجّل في 1406هـ (~1985-1986م)، ونُشر الحكم رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987. تتعلق القضية بمحورين أساسيين: (1) تحديد القانون الواجب التطبيق على الواقعة الجنائية. (2) مدى أثر القصور في تسبيب الحكم الجنائي على صحته.

المسألة القانونية

(1) ما القانون الجنائي الموضوعي الواجب التطبيق على الواقعة؟ (2) ما أثر قصور تسبيب الحكم الجنائي على صحته؟ وهل يُعد مجرد نقص شكلي أم يمس جوهر المحاكمة العادلة؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) الأصل في القانون الجنائي الموضوعي أن الواقعة تخضع للقانون النافذ وقت ارتكابها (قاعدة عدم الرجعية). (2) الحكم الجنائي يجب أن يعرض أسباب النتيجة بصورة تكشف عن معالجة الدفوع والبينات. (3) القصور الجوهري في تسبيب الحكم الجنائي ليس مجرد نقص شكلي، بل يمس جوهر المحاكمة العادلة، إذ يحرم المحكمة الأعلى من فحص معقولية النتيجة، ويحرم المتهم من معرفة أسباب إدانته. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على محورين متوازيين: (أ) مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي: الحماية القانونية تقتضي ألا يُحاكم المتهم إلا بموجب قانون معروف وقت الفعل، وهو مبدأ دستوري يلتقي مع قاعدة جورج آدوب (نفس الدفعة) في أولوية القواعد الدستورية. (ب) التسبيب كشرط موضوعي: تسبيب الحكم ليس طقساً إجرائياً بل وظيفة مزدوجة: (1) تمكين الطعن الفعّال أمام المحكمة الأعلى. (2) إثبات أن المحكمة دانت، لا خمّنت. ولذا، القصور الجوهري يرقى إلى إخلال بواجب المحكمة وليس مجرد قصور شكلي. يلتقي مع قاعدة عمر ابنعوف (Batch 12a) في نطاق فحص المحكمة الأعلى وأهمية التسبيب للمراجعة.

المبدأ

مبدآن مترابطان: (1) الواقعة الجنائية تخضع للقانون النافذ وقت ارتكابها. (2) الحكم الجنائي يجب أن يعرض أسباب النتيجة بصورة تكشف عن معالجة الدفوع والبينات، والقصور الجوهري في التسبيب ليس مجرد نقص شكلي.

حكومة السودان ضد أبكر يحي آدم — مكوريا