حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي
رقم القضية م أ/أ س ج/227/1982م
المصدر: main.sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية رفعت إلى محكمة الاستئناف وتتعلق بمسألة تجاوز العقوبة أو السلطة المقررة قانوناً للمحكمة الجنائية. الفهرس الرسمي يصنف القضية تحت الإجراءات الجنائية - تجاوز العقوبة. تفاصيل الوقائع وطبيعة التجاوز تحتاج استخراج من النص الكامل.
المسألة القانونية
ما حدود سلطة المحكمة الجنائية في تقدير العقوبة؟ وما أثر تجاوز المحكمة للعقوبة أو السلطة المقررة لها قانوناً على قرارها؟
الحكم
وفق الفهرس الرسمي، قضت محكمة الاستئناف بأن المحكمة الجنائية لا يجوز لها تجاوز العقوبة أو السلطة المقررة لها قانوناً، ومتى وقع التجاوز أصبح القرار عرضة للتدخل من المحكمة الأعلى. طبيعة التدخل (إلغاء، تعديل، إعادة تحديد) تحتاج استخراج من النص الكامل.
التسبيب
يقوم المبدأ على مبدأ أصولي: المحكمة الجنائية محكومة بحدود السلطة المقررة لها في القانون، لا في اجتهادات القاضي الفردي، وذلك ضماناً لمبدأ المشروعية الجنائية وحماية المتهم من تعسف القضاء. لذلك جعل القانون تجاوز العقوبة وجهاً مستقلاً من أوجه الطعن، يخول المحكمة الأعلى تصحيح القرار دون مساس بأصل الإدانة.
المبدأ
المحكمة الجنائية لا يجوز لها تجاوز العقوبة أو السلطة المقررة لها قانوناً، ومتى وقع التجاوز أصبح القرار عرضة للتدخل من المحكمة الأعلى. صياغة أدق لطبيعة التدخل تحت QA.