الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد عبد الله بلال سعيد

رقم القضية م ع/م ك/62/1981م

المصدر: main.sj.gov.sd

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أن المتهم عبد الله بلال سعيد استعمل مادة مخدرة على المجني عليه بقصد تخديره، وأدى ذلك إلى وفاته. المسألة أمام المحكمة كانت في تكييف الفعل: هل يُعدّ قتلًا جنائيًا رغم أن نية القتل الابتدائية لم تكن هي الأصل، بل نية التخدير؟

المسألة القانونية

هل تقوم مسؤولية المتهم عن القتل الجنائي عندما تكون الوفاة نتيجة محتملة يمكن توقعها من استعمال مادة خطرة بقصد التخدير، مع علم الجاني بمخاطر تلك المادة؟

الحكم

قررت المحكمة العليا مسؤولية المتهم عن القتل الجنائي، تأسيسًا على أن استعمال المادة المخدرة الخطرة مع العلم بمخاطرها يجعل الوفاة نتيجة محتملة يمكن توقعها في ضوء ظروف الفعل.

التسبيب

استندت المحكمة إلى قاعدة أن قصد الجاني لا يُقاس بنيته الأصلية المُعلنة فحسب، بل بالنتائج المحتملة التي يمكن أن يتوقعها شخص عاقل من فعله. وحين يستعمل الجاني مادة خطرة يعلم بمخاطرها، فإن قبوله لاحتمال الوفاة يقوم مقام القصد الجنائي المطلوب لتكوين ركن جريمة القتل الجنائي، بحسب ظروف الفعل ومدى العلم بالخطر.

المبدأ

إذا استعمل الجاني مادة خطرة بقصد التخدير وكانت الوفاة نتيجة محتملة يمكن توقعها، فقد تقوم المسؤولية عن القتل الجنائي بحسب ظروف الفعل والعلم بالمخاطر. القصد الجنائي في القتل لا يستلزم بالضرورة نية القتل الابتدائية، بل يكفي أن يكون الجاني قد استعمل وسيلة يعلم بخطورتها وأن الوفاة نتيجة يمكن توقعها.

حكومة السودان ضد عبد الله بلال سعيد — مكوريا