الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد الأمين سعيد أم دبكة

رقم القضية م ع/ف ج/31/1406هـ

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قضية سرقة حدية أمام المحكمة العليا. رقم القضية مدرج بتقويم 1406هـ لكن القضية منشورة في عدد 1985 الرسمي للسلطة القضائية. تفاصيل الوقائع تحتاج استخراج من نص الحكم.

المسألة القانونية

ما أثر غياب مخاصمة صاحب الحق في إقامة حد السرقة؟ وهل يميز القانون بين ثبوت الواقعة الجنائية وبين توافر شروط إقامة الحد؟

الحكم

قررت المحكمة العليا إسقاط حد القطع في السرقة إذا لم يخاصم صاحب الحق، مع بقاء التعزير ممكناً بحسب تقدير المحكمة بما يناسب ثبوت الواقعة.

التسبيب

تمييز جوهري: ثبوت الواقعة الجنائية شيء وتوافر شروط إقامة الحد شيء آخر. السرقة الحدية تميز بحق مزدوج: حق الله تعالى (الحد) وحق المخاصم (إعادة المال والمطالبة المدنية). المخاصمة شرط موضوعي لإثارة الدعوى الحدية، فإذا تخلفت أو تنازل صاحب الحق سقط الحد. ويبقى في يد الدولة أن تجرم الفعل تعزيراً حمايةً للنظام العام، وهذا ما يُميز القاعدة عن إفلات تام من العقوبة.

المبدأ

يسقط حد القطع في السرقة إذا لم يخاصم صاحب الحق؛ ويبقى ثبوت الواقعة محلاً للتعزير وفقاً لتقدير المحكمة.

حكومة السودان ضد الأمين سعيد أم دبكة — مكوريا