الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد الفريد إسكندر موتو

رقم القضية م ع/م ك/103/1405هـ · تاريخ الحكم 1987-02-05

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

وقعت واقعة القتل في أغسطس 1984 خلال مشاجرة مفاجئة بين المتهم والمجني عليه، واستخدم المتهم السلاح المتاح لديه خلال المعركة، وأدلى المجني عليه بأقوال قبل وفاته دون أن يكون مدركاً حتمية الموت. رقم القضية سُجّل في سنة 1405 هجرية (~1984م)، وصدر الرأي النهائي للمحكمة العليا في 5 فبراير 1987، ونُشر الحكم رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987 - مما يجعلها من أطول القضايا زمناً في corpus (~30 شهراً بين الواقعة والفصل النهائي).

المسألة القانونية

(1) ما شروط قبول أقوال المتوفى إذا لم يكن يتوقع الموت؟ (2) ما معيار إثبات دفع المعركة المفاجئة وهل يلزم إثباته بمعيار قضية الاتهام؟ (3) هل يدل استعمال السلاح المتاح أثناء المعركة المفاجئة على استغلال الظروف يُخرج الواقعة من المادة 253؟

الحكم

رأت المحكمة العليا بأغلبيةٍ: (1) تُقبل أقوال المتوفى ولو لم يكن يتوقع الموت، متى اطمأنت إليها المحكمة ووجدت ما يعضدها من القرائن. (2) دفع المعركة المفاجئة لا يلزم إثباته بمعيار قضية الاتهام (الجزم واليقين)، إنما يكفي تأسيس أساس معقول يدفع المحكمة إلى الترجيح. (3) استعمال السلاح المتاح في لحظة المعركة المفاجئة لا يعني بالضرورة استغلال الظروف، لأن الفعل وليد اندفاع فجائي لا تدبير مسبق. وانتهت إلى تكييف الواقعة قتلاً شبه عمد تحت المادة 253 بدلاً من القتل العمد. (الحكم منشور رسمياً في فهرس 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على ثلاثة محاور مترابطة: (أ) في أقوال المتوفى: توقّع الموت ليس شرطاً جوهرياً لاتزان المحكمة؛ الصدق والقرائن المعضّدة أولى بالاعتبار من الحالة الذهنية للمتوفى لحظة الإدلاء. (ب) في دفع المعركة المفاجئة: معيار الإثبات أخفّ من معيار الإدانة لأنه دفعٌ يرجح كفة المتهم، ويلتقي مع قاعدة آمنة أحمد (Batch 12b) في تدرج معايير الإثبات. (ج) في استغلال الظروف: التمييز بين الفعل المدبّر والفعل الاندفاعي: حمل السلاح أو الأداة المتاحة لحظة المواجهة لا يقلب المعركة إلى استغلال مخطّط، وإلا فرغت المادة 253 من محتواها. يوثّق الحكم سلسلة سوابق أقدم في أقوال المتوفى والمعركة المفاجئة: عوض الكريم محمد علي بكار (أكتوبر-ديسمبر 1982، ص 29)، وسوابق 1973، 1975، 1978، 1979.

المبدأ

ثلاثة مبادئ مترابطة: (1) تُقبل أقوال المتوفى ولو لم يكن يتوقّع الموت متى اطمأنت إليها المحكمة ووجدت قرائن تعضّدها. (2) دفع المعركة المفاجئة لا يلزم إثباته بمعيار قضية الاتهام، ويكفي تأسيس أساس معقول له. (3) استعمال السلاح المتاح أثناء المعركة المفاجئة لا يعني استغلال الظروف، ويبقى التكييف قتلاً شبه عمد وفق المادة 253.

حكومة السودان ضد الفريد إسكندر موتو — مكوريا