الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد علي أركا حسن

رقم القضية م أ/م ك/41/1982م · تاريخ الحكم 1982-10-27

المصدر: main.sj.gov.sd

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أن المتهم علي أركا حسن، وهو مواطن سوداني، ارتكب جريمة خارج الحدود الإقليمية للسودان، تحديدًا في الأراضي الإرترية بحسب الوقائع الثابتة. تمت محاكمته داخل السودان أمام محكمة استئناف شرق السودان، دون الحصول مسبقًا على إذن رئيس الدولة، وهو الإذن المطلوب وفق المادة 4(2) من قانون العقوبات. حكم من محكمة الاستئناف في 27 أكتوبر 1982.

المسألة القانونية

مسألتان: أولاً: ما مدى اختصاص المحاكم السودانية بمحاكمة مواطن سوداني عن جريمة ارتكبها خارج الحدود الإقليمية للدولة؟ ثانيًا: ما أثر تخلف إذن رئيس الدولة المطلوب وفق المادة 4(2) عقوبات على صحة الإجراءات الجنائية؟

الحكم

قررت محكمة استئناف شرق السودان ثلاثة أمور مترابطة: (1) يجوز محاكمة المواطن السوداني داخل السودان عن جريمة ارتكبها خارجه وفقًا للمادة 4(2) من قانون العقوبات. (2) يُشترط الحصول مسبقًا على إذن رئيس الدولة قبل إقامة الدعوى. (3) عدم الحصول على الإذن يجعل الإجراءات باطلة لعدم الاختصاص وفق المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية. وعليه، ألغت المحكمة المحاكمة وأعادت الأوراق لاتخاذ الإجراء الصحيح.

التسبيب

استندت المحكمة إلى مبدأ الشخصية في تطبيق قانون العقوبات، وهو امتداد للاختصاص الإقليمي يمكّن الدولة من محاسبة مواطنيها عن جرائم ارتكبوها خارج الحدود، حماية للنظام العام الدولي ومنعًا للإفلات. غير أن المادة 4(2) قيّدت هذا الاختصاص بشرط إجرائي واضح: إذن رئيس الدولة، وذلك لأسباب تتعلق بالسيادة والعلاقات الدولية. ولما كان هذا الإذن ركنًا من أركان الاختصاص، فإن انتفاءه يوقع الإجراءات في دائرة البطلان المطلق وفق المادة 131 إجراءات جنائية، لا البطلان النسبي القابل للتصحيح.

المبدأ

أولاً: يجوز محاكمة المواطن السوداني داخل السودان عن جريمة ارتكبها خارجه وفق المادة 4(2) من قانون العقوبات. ثانيًا: يُشترط الحصول مسبقًا على إذن رئيس الدولة قبل إقامة الدعوى عن جريمة وقعت خارج الحدود. ثالثًا: عدم الحصول على الإذن يجعل الإجراءات باطلة لعدم الاختصاص وفق المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية.