الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد علي محمد أحمد

رقم القضية غير محدد - فهرس 1987 ص188

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

دعوى جنائية وصلت إلى المحكمة العليا. تتعلق بجريمة حدية تتطلب إثباتاً بالشهادة الشرعية وفق النصاب المقرر. القضية منشورة رسمياً في مجلة الأحكام القضائية - عدد 1987، ص 188.

المسألة القانونية

ما أثر عدم اكتمال نصاب الشهادة الشرعية في جريمة حدية؟ وهل يمتنع إثبات الحد، أم يمكن التحول إلى المسؤولية التعزيرية؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) إذا توافر نصاب الشهادة الشرعية في الجريمة الحدية جازت الإدانة بها، وتثبت العقوبة الحدية. (2) أمّا إذا لم يكتمل النصاب فلا يثبت الحد بهذه الشهادة وحدها، ويمتنع توقيع العقوبة الحدية. (3) يجوز في هذه الحالة النظر في مسؤولية تعزيرية بحسب بقية البينات متي اقتضتها وقائع القضية. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987 ص 188)

التسبيب

تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) المرتبة الخاصة للنصاب الحدي: إثبات الحدود يخضع لمعيار مشدد تقتضيه طبيعة العقوبة الشرعية، وهو معيار أعلى من الإثبات في جرائم التعزير. (ب) الدرء بالشبهة: قاعدة الفقه الإسلامي تدرأ الحدود بالشبهات، وقصور النصاب شبهة تمنع توقيع العقوبة الحدية. (ج) تحول المسءولية: لا يعني قصور النصاب الحدي إفلاتاً من العقوبة، بل قد يفتح مجالاً للتعزير إذا توافرت بينات أخرى تثبت الإدانة دون الحد. يلتقي مع قاعدة آمنة أحمد (Batch 12b) في تقطيع مراتب الإثبات الجنائي.

المبدأ

إذا توافر نصاب الشهادة الشرعية في الجريمة الحدية جازت الإدانة بها؛ أمّا إذا لم يكتمل النصاب فلا يثبت الحد بهذه الشهادة وحدها، وإن أمكن النظر في مسءولية تعزيرية بحسب بقية البينات.

حكومة السودان ضد علي محمد أحمد — مكوريا