الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد علي عمر شريف وآخرين

رقم القضية م ع/ق ج/17/1987

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

دعوى جنائية وصلت إلى المحكمة العليا، تتعلق بمدى اختصاص محكمة المديرية وهي تمارس سلطاتها الاستئنافية في إعمال سلطة الفحص وفق قانون الإجراءات الجنائية. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.

المسألة القانونية

هل تملك محكمة المديرية وهي تمارس سلطتها الاستئنافية إعمال سلطة الفحص؟ وما نطاق هذه السلطة وحدود تدخل المحكمة المختصة لتصحيح الخلل القانوني أو الإجرائي؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) محكمة المديرية وهي تمارس سلطاتها الاستئنافية تملك كذلك سلطة الفحص وفق قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح لها بمراجعة سلامة الإجراء والحكم في الحدود التي رسمها القانون. (2) سلطة الفحص تختلف عن الاستئناف من حيث منشأها القانوني ومن حيث نطاق ممارستها، لكنها تمنح المحكمة المختصة قدرة على التدخل لتصحيح الخلل القانوني أو الإجرائي متى أجاز القانون ذلك. (3) لا يجوز الخلط بين التقنيتين، وتحديد المسار الملائم من مقتضيات المشروعية الإجرائية. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) تمييز التقنيتين: الاستئناف ينشأ من حق الطرف في إعادة طرح النزاع أمام درجة أعلى، أمّا الفحص فأداة رقابية تملكها المحكمة المختصة لمراجعة سلامة الإجراء أو الحكم حتى إذا لم يطلبها الخصم. (ب) تدرّج الرقابة القضائية: يجوز لمحكمة درجة الاستئناف أن تزاوج بين الدورين، لكن في حدود ما رسمه القانون، ولا يجوز تمديد سلطة الفحص لتحل محل الاستئناف متى طولبت ممارسته. (ج) حدود التدخل: يجب أن يربط التدخل بمخالفة قانونية أو خلل إجرائي محدد، وليس مجرد خلاف في تقدير الوقائع. يلتقي مع قاعدة عمر ابنعوف (Batch 12a) في أن الفحص لا يوسّع محل الاستئناف إلى اختصاص موضوعي جديد.

المبدأ

محكمة المديرية وهي تمارس سلطاتها الاستئنافية تملك كذلك سلطة الفحص وفق قانون الإجراءات الجنائية، وسلطة الفحص تختلف عن الاستئناف في منشأها ونطاقها، لكنها تمنح المحكمة المختصة قدرة على التدخل لتصحيح الخلل القانوني أو الإجرائي متى أجاز القانون ذلك.

حكومة السودان ضد علي عمر شريف وآخرين — مكوريا