الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد السر ميرغني خليفة وآخرين

رقم القضية أ/أ ج/705/1405هـ · تاريخ الحكم 1985-07-31

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

ارتكب بالغ وقاصر (لم يبلغ الحلم) فعل السرقة توافرت فيه شروط الحد. أدين جميع المتهمين أمام محكمة الموضوع ووقّع عليهم حد القطع. استأنفت محكمة الاستئناف الحكم وتناولت أثر مشاركة القاصر على توافر شروط الحد. تاريخ الحكم: 14 ذو القعدة 1405هـ (يوافق 31 يوليو 1985)، ومنشورة في عدد 1986.

المسألة القانونية

ما أثر مشاركة قاصر في جريمة السرقة الحدية على توافر شروط الحد بالنسبة إلى الشريك البالغ؟

الحكم

قررت المحكمة: (1) ألغت الإدانة والعقوبة عن اثنين من المتهمين لعدم ثبوت ركن الجريمة. (2) عدلت إدانة المتهم الآخر من المادة 322(2) إلى 322(1) من قانون العقوبات 1983. (3) استبدلت عقوبة القطع بعقوبات الجلد والغرامة والسجن. (4) سجلت الخلاف الفقهي في أثر مشاركة القاصر على إقامة الحد. المبدأ منشور في فهرس عدد 1986.

التسبيب

تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (1) في الفقه التقليدي، اختلف الفقهاء في أثر مشاركة القاصر: فذهب بعضهم إلى أن دخول غير المكلف في الجريمة يورث شبهة تدرأ الحد عن الجميع، وذهب آخرون إلى أن الحد يقام على البالغ ويسقط عن القاصر. (2) ترجيح المحكمة: أخذت بموقف يفيد إمكان تدُّخل مشاركة القاصر في توافر شروط الحد متى أثرت شبهة جوهرية، وأن الحدود تدرأ بالشبهات. (3) تدرج العقوبة: تعديل التكييف من (2) إلى (1) من المادة 322 يعكس تمييزاً دقيقاً في أوصاف السرقة، واستبدال القطع بالجلد والغرامة والسجن يعكس مبدأ درء الحد بالشبهة مع إبقاء المسؤولية التعزيرية. وتتصل هذه القاعدة مباشرة بقاعدة إسحق محمد أرباب (Batch 11b) حول استقلال عناصر الحد.

المبدأ

مشاركة قاصر في السرقة الحدية تثير أثراً مباشراً على توافر شروط الحد بالنسبة إلى الشريك البالغ، ويجب معالجة الخلاف الفقهي والقانوني في ذلك قبل توقيع عقوبة القطع، مع جواز الاستعاضة بالعقوبات التعزيرية عند درء الحد بالشبهة.

حكومة السودان ضد السر ميرغني خليفة وآخرين — مكوريا