الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد السر محمد السنوسي

رقم القضية م ع/ق ج/55/87

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

محاكمة جنائية في جريمة اغتصاب ثار فيها السؤال حول النصاب المطلوب من الشهود لإثبات الواقعة، ومدى متابعته للنصاب المقرر لإثبات جريمة الزنا الشرعية. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987، ورقم القضية يشير إلى سنة 1987.

المسألة القانونية

ما النصاب المطلوب من شهود الإثبات في جريمة الاغتصاب؟ وهل يقاس على النصاب المقرر في إثبات جريمة الزنا؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الاغتصاب هو ذات النصاب المقرر لإثبات جريمة الزنا الشرعية. (2) وفق الحكم، لا يقل النصاب الشرعي عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال. (3) هذا المعيار الشرعي لا يمنع إثبات الجريمة بالقرائن أو الإقرار أو أدلة أخرى لأغراض المحاكمة، إنما يتعلق بالنصاب الذي يوجب الحد. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على القياس الفقهي: جريمة الاغتصاب تتضمن فعل الوطء المحرم شرعاً دون رضا، وهذا الفعل هو ذات جوهر جريمة الزنا من حيث الركن المادي، مع زيادة الإكراه في الاغتصاب. لذلك اتّبعت المحكمة قاعدة وحدة النصاب الشرعي. يميّز الحكم بين مستويي الإثبات: (1) الإثبات الموجب للحد الشرعي - يتطلب النصاب الخاص (أربعة شهود). (2) الإثبات الجنائي العام - يقبل القرائن والإقرار وسائر الأدلة وفق قانون الإثبات. يلتقي مع قاعدة أحمد أبو سن (نفس الدفعة) في تدرج معايير الإثبات حسب جسامة الجزاء.

المبدأ

نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الاغتصاب هو ذات النصاب المقرر لإثبات جريمة الزنا الشرعية، وهو وفق الحكم لا يقل عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال.