حكومة السودان ضد عوض الكريم إبراهيم وآخرين
رقم القضية م ع/ق ج/1406هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام المحكمة العليا تتعلق بإدانة المتهمين تحت المادتين 386 مقروءة مع 380 من قانون العقوبات 1983، حيث الخلاف في حقيقته مدني يتعلق بالمال أو الحيازة أو الملكية. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1986.
المسألة القانونية
متى يختص القضاء المدني لا الجنائي بنظر المنازعات المتصلة بالمال أو الحق؟
الحكم
ألغت المحكمة العليا إدانة المدانين تحت المادتين 386 مقروءة مع 380 من قانون العقوبات 1983 وأمرت برد الغرامات، مؤكدة أن المحاكم المدنية - لا الجنائية - هي المختصة بنظر المنازعات المدنية حول المال أو الحق محل الإجراءات. المبدأ منشور في فهرس عدد 1986.
التسبيب
تقوم القاعدة على مبدأ الفصل بين الأحكام: القضاء الجنائي يختص بحماية المجتمع من الجرائم التي تمس النظام العام، أما القضاء المدني فيختص بحسم الخلافات بين الخصوم حول الحقوق والملكية والحيازة. وحين يتصل الفعل بالمال أو الحق، فإن مجرد وجود خلاف حوله لا يكفي لتحويله إلى جريمة، بل يجب أولاً تحديد الحق مدنياً قبل إمكان وصف أي فعل يتصل به بأنه جريمة. والمادتان 386 و380 من قانون 1983 تتعلقان بجرائم وقتية أو تمس حيازة الغير، وتطبيقها على منازعات مدنية حول ثبوت الحق يخل بمبدأ الاختصاص ويحول القضاء الجنائي إلى محكمة لفصل النزاعات المدنية تحت أثر العقوبة.
المبدأ
لا يجوز استخدام القضاء الجنائي لحسم نزاع يكون في حقيقته مدنياً متى كان تحديد الحق أو الملكية من اختصاص المحكمة المدنية، ولا تتحول الخصومة المدنية إلى جريمة لمجرد وجود خلاف حول المال أو الحيازة.