حكومة السودان ضد بابكر محمد محمود
رقم القضية م أ/أ س ج/618/1405هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام محكمة استئناف الإقليم الأوسط تتعلق بشروط صحة الإقرار وأثر التراجع عنه على قيمته الإثباتية. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1985 من موقع السلطة القضائية. تفاصيل الوقائع تحتاج استخراج.
المسألة القانونية
ما هي أركان الإقرار المعتبر قانوناً؟ وما أثر رجوع المقر عن إقراره على القيمة الإثباتية للإقرار الأصلي؟
الحكم
ناقشت محكمة الاستئناف أركان الإقرار وأثر التراجع عنه: يشترط لصحة الإقرار أهلية المقر وحرية إرادته وإدراكه لما يُقُر به، وأن يكون الإقرار صريحاً وطوعياً. ورجوع المقر عن إقراره له وزن في تقدير قيمته، ويزداد وزن التراجع في الحدود حيث تُدرأ بالشبهات. المبدأ من الفهرس الرسمي لعدد 1985.
التسبيب
تقوم القاعدة على طبيعة الإقرار بوصفه حجة طوعية يقدمها المتهم ضد نفسه، فتشترط فيه شروط مادية (الصراحة والتفصيل) ومعنوية (أهلية وحرية وإدراك). ولما كان الرجوع عن الإقرار يفتح باب الشبهة في اختيارية الإقرار الأصلي أو في مطابقته للواقع، فإن له وزناً في تقدير الدليل، ويشتد أثره في الحدود حيث تدرأ بالشبهات.
المبدأ
للإقرار أركان وشروط يجب توافرها لصحته؛ وللرجوع عنه أثر في تقدير قيمته الإثباتية، ويشتد أثر الرجوع في الحدود.