حكومة السودان ضد بابكر مرحوم علي
رقم القضية غير محدد - فهرس 1988
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
دعوى جنائية تتعلق بجريمة قتل موجبة للقصاص ومسألة تنفيذ القصاص في ضوء موقف أولياء الدم من العفو أو الصلح. رقم القضية لم يثبت من فهرس السلطة القضائية - عدد 1988، وإن ثبت أصل وقوعها في 1988 وموضوعها ومبدأها الرسمي.
المسألة القانونية
(1) هل يمكن افتراض سقوط القصاص بدون تحقّق السبب المقرر شرعاً وقانوناً؟ (2) ما أثر موقف أولياء الدم من العفو والصلح في تنفيذ القصاص؟ (3) ما الإجراء الواجب تجاه تقدير موقف الأولياء؟
الحكم
قررت المحكمة: (1) تنفيذ القصاص يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقف أولياء الدم من العفو أو الصلح أو المطالبة بالتنفيذ. (2) لا يجوز للمحكمة افتراض سقوط القصاص دون تحقّق السبب المقرر شرعاً وقانوناً. (3) يجب تحقيق موقف الأولياء إجرائياً وتدوينه في محضر رسمي، ولا يكفي غيابهم أو صمتهم لإسقاط القصاص إلا بإجراء يثبت إرادتهم الحقيقية. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1988)
التسبيب
تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) الطبيعة الحقوقية المزدوجة للقصاص: القصاص حق لأولياء الدم وفي الوقت نفسه فيه حق للمجتمع، فلا تملك المحكمة إسقاطه ابتداء؋ ولا يسقط إلا بإرادة أصحابه المثبتة. (ب) مبدأ التحقّق الإجرائي: موقف الأولياء ليس قرينة تُفترض من طريق الصمت، بل يجب تحقيقه وتوثيقه، ودينامية التنفيذ تتوقف على هذا التحقّق. (ج) التلاقي مع قاعدة بكري السر (Batch 12d) وأحمد أبو طفل (Batch 11c): أولياء الدم لاعبون مركزيون في منظومة القصاص والدية، والمحكمة تدير الإجراءات في ضوء اختيارهم لا رغم عنهم.
المبدأ
تنفيذ القصاص يرتبط بموقف أولياء الدم من العفو أو الصلح؛ ولا يجوز افتراض سقوط القصاص دون تحقّق السبب من خلال إجراء رسمي يثبت إرادة الأولياء الحقيقية.