حكومة السودان ضد بهاء الدين محمد إدريس
رقم القضية م ع/ط ج/1د/1/1985م
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام المحكمة العليا (دائرة الطعون الجنائية) تتعلق بأسلوب توقيع العقوبات عند ثبوت ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة. تفاصيل الجرائم والمواد المطبقة تحتاج استخراج من نص الحكم. رقم القضية يشير لدائرة طعون جنائية (د) تحت الترتيب 1/1985م.
المسألة القانونية
ما هي قاعدة توقيع العقوبة عند ثبوت أكثر من جريمة مستقلة في حق المتهم؟ ومتى يجوز دمج العقوبات ومتى تُوقع منفصلة؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: عند تعدد الجرائم تُفرض عقوبة منفصلة لكل جريمة وفقاً للضوابط التي تناولها الحكم، ولا تُدمج الجرائم المستقلة تلقائياً في عقوبة واحدة. المبدأ منشور في الفهرس الرسمي لعدد 1985.
التسبيب
القاعدة تقوم على مبدأ استقلال الجرائم: كل جريمة لها أركانها المستقلة وتحمي مصلحة قانونية مختلفة، ودمجها تلقائياً يفرغ العقوبة من وظيفتها الردعية ويخل بمبدأ تناسب العقاب مع مجموع الأفعال المجرمة. الدمج جائز في حالات التداخل الموضوعي (concours idéal) دون تعدد الوقائع المستقلة (concours matériel).
المبدأ
عند تعدد الجرائم تُفرض عقوبة منفصلة لكل جريمة وفقاً للضوابط المقررة؛ ولا تُدمج الجرائم المستقلة تلقائياً في عقوبة واحدة.