الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد بكري السر عبد الجبار

رقم القضية م أ/أ س ج/111/1987م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

دعوى أمام محكمة الاستئناف، الدائرة الجنائية، تتعلق بتقدير الدية في حالة ثبوت مساهمة المجني عليه بخطأه في إحداث الضرر أو تفاقم الإصابة. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.

المسألة القانونية

ما أثر مساهمة المجني عليه بخطأه في تقدير الدية؟ وهل للقاضي سلطة مطلقة في تخفيضها أم أنها تخضع لحد أدنى مقرر؟

الحكم

قررت محكمة الاستئناف: (1) مساهمة المجني عليه بخطأه يمكن أن تكون ذات أثر في تقدير التعويض والدية، فيجوز تخفيضها بحسب نسبة مساهمة المجني عليه. (2) سلطة التخفيض ليست مطلقة، بل تقف عند حد رسمه القانون: لا يجوز النزول بالدية إلى أقل من عُشرها وفق القاعدة التي طبقها الحكم. (3) يجب على القاضي تأسيس التخفيض على تقدير موضوعي للمساهمة لا على مجرد التوزيع التقديري. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) التمييز بين الدية المقررة والتعويض التقديري: الدية ليست مجرد تعويض مدني حر التقدير، بل لها طبيعة قانونية تحددها قواعد الشريعة والقانون، لذا التخفيض يخضع لحدود خارج منطق تقدير القاضي المجرد. (ب) مبدأ حد العُشر: الحد الأدنى يحمي حق المجني عليه (من الإفلات من المسؤولية المالية مهما ثبتت خطأه) ويحمي الجاني معاً (من تحميله كامل المسؤولية حين لا يكون وحده مسؤولاً). (ج) واجب التأسيس الموضوعي: يلتقي مع قاعدة أبكر يحي (نفس الدفعة) في وجوب تسبيب قرار التخفيض تسبيباً موضوعياً لا مجرداً. يلتقي أيضاً مع قاعدة نقه أيلي (Batch 12b) في أن التقييد القانوني للمسؤولية لا يعفي من التعويض الكامل.

المبدأ

مساهمة المجني عليه بخطأه يمكن أن تكون ذات أثر في تقدير الدية، لكن سلطة التخفيض ليست مطلقة؛ بل تقف عند الحد الذي رسمه القانون، ولا يجوز النزول بالدية إلى أقل من عُشرها وفق القاعدة التي طبقها الحكم.

حكومة السودان ضد بكري السر عبد الجبار — مكوريا