الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد فيتر وتود دينق وعوض محمد عبد الجليل

رقم القضية [رقم القضية غير متوفر في المصدر المفهرس - نشرة الربع الأخير 1983 ص 34] · تاريخ الحكم 1983-10-01

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قضية حدية تتعلق بجريمة سرقة تحت قانون العقوبات 1983. مدار النزاع أمام المحكمة العليا التفريق بين شهادة من رأى الواقعة مباشرة وشهادة الشاكي أو المتحري الذي لم يشاهد الواقعة فعلاً. رقم القضية لم يظهر في المصدر المفهرس، ولذا يطلب استخراجه من النسخة الورقية من نشرة أكتوبر-ديسمبر 1983.

المسألة القانونية

هل تقوم شهادة المتحري أو الشاكي الذي لم ير الواقعة مقام الشهادة المباشرة المطلوبة لإثبات الحد؟

الحكم

قررت المحكمة العليا أن شهادة الشاكي أو المتحري الذي لم يشاهد واقعة السرقة لا تقوم مقام الشهادة المباشرة اللازمة لإثبات الحد. ثبت المبدأ من خلال إحالة رسمية داخل حكم لاحق للسلطة القضائية.

التسبيب

ترتكز القاعدة على مبدأ درء الحدود بالشبهات: الإثبات الحدي يستلزم بينة شرعية مباشرة على الواقعة ذاتها، لا مجرد رواية غير مباشرة من متحر أو مبلغ، إذ تقوم في الأخيرة شبهة موضوعية تمنع من إيقاع العقوبة الحدية.

المبدأ

في الجريمة الحدية لا تكفي الشهادة غير المباشرة لإقامة الحد متى كان القانون يشترط بينة شرعية على الواقعة ذاتها.

حكومة السودان ضد فيتر وتود دينق وعوض محمد عبد الجليل — مكوريا