الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد جورج آدوب دينق ومايكل ماتول دينق

رقم القضية م ع/م ك/104/1405هـ

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

محاكمة جنائية أمام المحكمة العليا، رقم القضية سُجّل في 1405هـ (~1984-1985م)، وصدر الحكم ونُشر في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987. تتعلق بتحديد شروط حق الدفاع الدستوري المكفول في المادة 68 ومدى التمسك به داخل الدعوى الجنائية.

المسألة القانونية

ما شروط حق الدفاع الدستوري المحمي في المادة 68 داخل المحاكمة الجنائية؟ وكيف يتمسك به المتهم؟ وما حدود تقييده دون الإخلال بالضمانة الدستورية؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) حق الدفاع ضمانة دستورية مقررة في المادة 68، ويجب تمكين المتهم من ممارسته داخل المحاكمة الجنائية. (2) التمسك بحق الدفاع يخضع لشروط قانونية محددة لا تفرغ الحق من مضمونه، إذ لا يجوز أن يتحول الشكل الإجرائي إلى حجز حقيقي أمام حق دستوري. (3) أي قيد على الحق يُفحص في ضوء الضمانة الدستورية نفسها، ولا يجوز تفسير المادة 68 تفسيراً يخل بجوهر الحق. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) تقاطع الدستوري والجنائي: حق الدفاع ليس مجرد قاعدة إجرائية داخل قانون الإجراءات الجنائية، بل ضمانة دستورية تعلو التشريع العادي، وترتبط بأصل المحاكمة العادلة (due process). (ب) معيار جوهر الحق لا شكله: المحكمة تميّز بين الشروط الإجرائية المقبولة (مثل توقيت الدفوع، أو طريقة تقديمها) وبين القيود التي تفرغ الحق من مضمونه. (ج) المراجعة الدستورية: أي تفسير للقواعد الإجرائية يجب أن يُقرأ في ضوء المادة 68، فترجح القراءة التي تحفظ جوهر الحق على القراءة التي تقيده. يلتقي مع قاعدة محمد مالك (Batch 12b) في أولوية القواعد الدستورية والنوعية على الإجراء الموضوعي.

المبدأ

حق الدفاع ضمانة دستورية مقررة في المادة 68، ويجب تمكين المتهم من ممارسته داخل المحاكمة الجنائية، وأي قيد على هذا الحق يُفحص في ضوء الضمانة الدستورية نفسها.