الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس

رقم القضية م أ/م ك/77/1981م · تاريخ الحكم 1981-11-23

المصدر: main.sj.gov.sd

الوقائع

وجهت إلى المتهم كمال عثمان إدريس تهمة جنائية أصلية أمام المحكمة الأدنى، لكنه أُدين بجريمة أصغر دون توجيه تهمة مستقلة إليه بهذه الجريمة. استأنف المتهم أمام محكمة استئناف الجزيرة والنيلين تأسيسًا على أن الإدانة التي وقعت عليه خرقت مبدأ توجيه التهمة. صدر الحكم في 23 نوفمبر 1981.

المسألة القانونية

متى يجوز إدانة المتهم بجريمة أصغر دون توجيه تهمة مستقلة إليه بها؟ وما أثر عدم تداخل عناصر الجريمتين على صحة الإدانة؟

الحكم

قررت محكمة استئناف الجزيرة والنيلين ثلاثة أمور: (1) لا يجوز إدانة المتهم بجريمة أصغر لم توجه إليه إذا لم تكن متداخلة في عناصرها مع الجريمة الأصلية. (2) إذا كانت الجريمة الأصغر متداخلة جاز ذلك وفق المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974. (3) في وقائع القضية الماثلة، ثبت عدم تداخل عناصر الجريمتين، فألغت المحكمة الإدانة وأمرت بإطلاق سراح المتهم.

التسبيب

استندت المحكمة إلى مبدأ جوهري من مبادئ المحاكمة العادلة: حق المتهم في معرفة التهمة الموجهة إليه حتى يتمكن من إعداد دفاعه. ولما كانت المادة 205 إجراءات 1974 تجيز الإدانة بجريمة أصغر من التهمة الأصلية، فإن ذلك يقوم على فرضية منطقية: أن الدفاع ضد الجريمة الأكبر يتضمن بالضرورة الدفاع ضد الأصغر متى كانت عناصر الأصغر جزءًا من عناصر الأكبر. أما حين تنتفي هذه الفرضية، أي حين تنفصل عناصر الجريمتين، فإن الإدانة بالأصغر تصير خرقًا للعدالة الإجرائية لأنها تُفاجئ المتهم بتهمة لم يعد لها دفاعًا وتحرمه من فرصة مواجهة الأدلة المتعلقة بها تحديدًا.

المبدأ

جواز الإدانة بجريمة أصغر دون توجيه تهمة مستقلة مشروط بأن تكون عناصرها داخلة في عناصر الجريمة الأكبر وفق المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974. وإذا انفصلت العناصر، امتنعت الإدانة حفاظًا على حق الدفاع.

حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس — مكوريا