حكومة السودان ضد خديجة خالد حسين
رقم القضية [رقم القضية غير مثبت في النشرة - نشرة 1986 ص 82]
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
أدينت المتهمة أمام محكمة الموضوع بتهمة دخول مسكن الغير جنائياً بعد أن مكثت في المسكن رغم انتهاء عقد الإيجار. دفعت بأنها مستأجرة أصلية وأن النزاع حول الإخلاء لا يزال مدنياً. القضية منشورة في نشرة الأحكام لعام 1986 ص 82. رقم القضية غير مثبت في النشرة المفهرسة.
المسألة القانونية
متى ينتقل وصف المستأجر من (مستأجر مدني) إلى (متعدٍ جنائياً) بعد انتهاء عقد الإيجار؟
الحكم
قررت المحكمة: (1) المستأجر الذي يبقى في المسكن بعد انتهاء عقد الإيجار لا يعد متعدياً جنائياً قبل حسم النزاع المدني حول الإخلاء. (2) لا مجال للبلاغ الجنائي ما دام الطرف لم يفقد صفة المستأجر بحكم مدني نهائي. (3) ألغت المحكمة الإدانة وقضت بأن المتهمة لم تفقد وصفها المدني. منشور في نشرة 1986 ص 82.
التسبيب
تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (1) فصل النزاع المدني عن المتابعة الجنائية: ما دام الوضع القانوني للمتهمة يحتمل حقاً مدنياً قائماً (حق الإيجار الذي لم يفصل في إنهائه قضاء)، فإن وصف التعدي الجنائي لا ينتقل إليها إلا بحكم مدني نهائي يزيل صفة المستأجر. (2) منع أداة القانون الجنائي من أن تكون وسيلة لفرض الإخلاء: لو قبلت المحكمة أن تعد المستأجر متعدياً جنائياً بمجرد ادّعاء انتهاء العقد، لتحولت المحاكم الجنائية إلى أداة للإخلاء. (3) موقف مكوريا من تجريم النزاعات المدنية: تنضم هذه القاعدة إلى ثلاثية (عوض الكريم إبراهيم - Batch 11b) و(عوض علي عمر - Batch 11c) لتشكل خطّاً متميزاً في اجتهاد 1986 يحمي المدنية من التجريم التلقائي.
المبدأ
المستأجر الذي يبقى في المسكن بعد انتهاء عقد الإيجار لا يعد متعدياً جنائياً قبل حسم النزاع المدني حول الإخلاء بحكم مدني نهائي.