حكومة السودان ضد محمود علي سنوسي وآخر
رقم القضية م أ/أ س ج/296/1986
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام محكمة استئناف الإقليم الشرقي تتعلق باليمين كوسيلة إثبات في جرائم الحدود والقصاص. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1986 من موقع السلطة القضائية.
المسألة القانونية
هل تقتصر اليمين على المنازعات المدنية أم يجوز توجيهها في جرائم الحدود والقصاص؟
الحكم
قررت المحكمة جواز توجيه اليمين في جرائم الحدود والقصاص، ولم تعد اليمين قاصرة على المجال المدني، مع ترتيب أثارها وفق الضوابط الشرعية والقانونية ذات الصلة. المبدأ منشور في فهرس عدد 1986.
التسبيب
تمثل هذه السابقة تحولاً مفهومياً جوهرياً: ففي الفقه التقليدي يُتوقف على قبول اليمين في الحدود، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا توجه لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والنكول عن اليمين ليس بينة متكاملة. لكن المحكمة أخذت بموقف مختلف: أجازت توجيه اليمين في جرائم الحدود والقصاص، مع إخضاعها للضوابط الشرعية التي تحكم أثرها. وترتبط هذه القاعدة بمبدأ موسع في قانون الإثبات 1983 الذي أدخل أدلة الإثبات الشرعية إلى المجال الجنائي. وورد الحكم من محكمة استئناف إقليمية (الشرقي) تدل على اتساع القاعدة إلى ما وراء المحاكم المركزية.
المبدأ
يجوز توجيه اليمين في جرائم الحدود والقصاص، ولا تقتصر اليمين على المنازعات المدنية، مع ترتيب أثرها وفق الضوابط الشرعية والقانونية ذات الصلة.