حكومة السودان ضد محمود يوسف العشي وآخرين
رقم القضية م ع/ق مخزن ج/155/1987م
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
دفع المتهمون بطلب الإفراج بالضمانة خلال تحريك دعوى من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وثار السؤال أمام المحكمة العليا حول تطبيق المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية في مثل هذه القضايا. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.
المسألة القانونية
ما ضوابط الإفراج بالضمانة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في إطار المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية؟ وما مدى تمييزها عن الإفراج في الجرائم العادية؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: (1) الإفراج بالضمانة في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام يخضع لضوابط خاصة مقررة في المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية. (2) لا يُعامل معاملة الإفراج في الجرائم العادية عند تقرير الكفالة أو الإفراج. (3) يتعيّن على القاضي الموازنة بين خطورة الجريمة وقوة البينة وحماية المجتمع وحقوق المتهم قبل إصدار قرار الإفراج. (المبدأ منشور رسمياً في عدد 1987)
التسبيب
تقوم القاعدة على محورين: (1) مبدأ تناسب الضوابط مع جسامة الجريمة: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تحمل خطورة مجتمعية مرتفعة تستدعي مرحلة إجرائية إضافية قبل الإفراج، تحمي من خطر الهروب أو الإخلال بحقوق المجني عليه. (2) مبدأ الموازنة القضائية: في مقابل ذلك تبقى حقوق المتهم في أصل البراءة وحريته محمية، ولا يقتضي التشدّد في الجرائم الكبرى التخلي الكلي عن الإفراج، بل فحصه وفق معايير أشد. وتلتقي هذه القاعدة مع قاعدة صلاح موسى (Batch 12a) في مبدأ تناسب الضوابط مع جسامة العقوبة.
المبدأ
الإفراج بالضمانة في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام يخضع لضوابط خاصة مقررة في المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يُعامل معاملة الإفراج في الجرائم العادية عند تقرير الكفالة أو الإفراج.