حكومة السودان ضد محمد عبد الكريم آدم
رقم القضية غير محدد - فهرس 1987
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
دعوى جنائية تتعلق بتسبيب إسقاط الجنين أو موته عن طريق الخطأ، محالة إلى المحكمة العليا تحت المادة 265 من قانون العقوبات. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.
المسألة القانونية
ما عناصر جريمة الإجهاض تحت المادة 265 من قانون العقوبات؟ وما التمييز القانوني بين القصد في إسقاط الجنين والخطأ المفضي إلى موته؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: (1) المسؤولية عن إسقاط الجنين أو تسبيب موته تتوقف على توافر العناصر التي يقررها النص الجنائي، وأبرزها المادة 265 من قانون العقوبات. (2) يجب التمييز في إحداث النتيجة بين القصد (إرادة إسقاط الجنين) والخطأ (إحداث الموت من غير قصد). (3) التكييف القانوني ينتج عن فحص منطقي للركن المادي (الفعل المجرم) والركن المعنوي (القصد أو الخطأ). (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1987)
التسبيب
تقوم القاعدة على ثلاثة محاور: (أ) الحماية القانونية للجنين: المادة 265 تُجرّم إسقاط الجنين، تأسيساً على الإقرار بحق الجنين في الحماية منذ أطواره المبكرة، وهو توجه يلتقي مع مواقف الفقه الإسلامي. (ب) تدريج الركن المعنوي: التمييز بين القصد المباشر والخطأ (أيّاً كان درجته: الإهمال، أو الرعونة، أو عدم الاحتياط) يؤثر في التكييف القانوني ودرجة العقوبة. (ج) وحدة المرجع النصي: المحكمة ترجع إلى النص لاستخلاص عناصر الجريمة ولا تقفز إلى وصف قانوني مستقل لم يقرره المشرّع. يوسّع التغطية في corpus 1987 إلى الجرائم الواقعة على الحمل والجنين.
المبدأ
المسؤولية عن إسقاط الجنين أو تسبيب موته تتوقف على توافر العناصر التي يقررها النص الجنائي (المادة 265 من قانون العقوبات)، مع التمييز بين القصد والخطأ في إحداث النتيجة.