الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد محمد مالك محمد علي

رقم القضية م ع/ق ج/234/1406ه‍ · تاريخ الحكم 1987-04-13

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

طرحت الدعوى أمام محكمة جنائية، وثار الدفع بأن المسألة تدخل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وفق الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية. رفعت القضية إلى المحكمة العليا للنظر في حدود الاختصاص النوعي. رقم القضية بالتقويم الهجري (1406ه‍ ≈ 1985-1986م) لكن الحكم صدر في 13 أبريل 1987 ومنشور في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.

المسألة القانونية

هل تدخل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في اختصاص المحاكم الجنائية أو المدنية العادية؟ وما أثر تجاوز الاختصاص النوعي المقرر قانوناً؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية تدخل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وفق الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية. (2) لا ينبغي للمحكمة الجنائية أو المدنية العادية تجاوز الاختصاص النوعي المقرر قانوناً. (3) تحديد المحكمة المختصة مسألة أولية وأساسية قبل الفصل في الموضوع، وتُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعياً متى تبيّن انتماؤها إلى طبيعة تخرج عن ولاية المحكمة الأولى. (المبدأ منشور رسمياً في عدد 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على محورين: (1) مبدأ الاختصاص النوعي كقاعدة تنظيمية ملزمة: قانون الإجراءات المدنية حدد في جدوله الثاني اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية بطريقة حصرية، وهو تقنين تطبيقي لمبدأ التخصص النوعي للحفاظ على الفقه الخاص المطلوب لمسائل الأحوال الشخصية. (2) مبدأ الفصل في الاختصاص سابق على الموضوع: محكمة دون ولاية لا تملك الفصل في الدعوى، ويتعين إثارة مسألة الاختصاص تلقائياً أو من قبل الخصم قبل الدخول في موضوع الدعوى.

المبدأ

تحديد المحكمة المختصة مسألة سابقة على الفصل في الموضوع؛ فإذا كانت المسألة بطبيعتها من مسائل الأحوال الشخصية وجب إحالتها إلى المحكمة المختصة نوعياً وفق الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية.

حكومة السودان ضد محمد مالك محمد علي — مكوريا