الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد عمر عوض بابكر

رقم القضية م أ/أ س ج/468/1405هـ

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قضية جنائية أمام محكمة استئناف الخرطوم تتعلق بمعيار العلم المعتبر في الشهادة القضائية. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1985 من موقع السلطة القضائية. تفاصيل الوقائع تحتاج استخراج من نص الحكم.

المسألة القانونية

ما هي درجة العلم المعتبرة لصحة الشهادة؟ وهل يجوز أن تُبنى الشهادة على الظن أو النقل الشفهي غير المباشر؟

الحكم

قررت محكمة استئناف الخرطوم: لا تصح شهادة الشاهد بشيء إلا إذا حصل له العلم به على وجه معتبر، فلا تُبنى الشهادة على الظن أو النقل غير المباشر. المبدأ من الفهرس الرسمي لعدد 1985.

التسبيب

تقوم القاعدة على مبدأ يقينية الإثبات: الشهادة تفرض موقفاً جزمياً من الواقعة، ولا يستوي في ذلك المشاهدة المباشرة مع الإخبار عن طريق الغير، ولا يستوي العلم اليقيني مع الظن. فإذا لم يحصل للشاهد العلم على وجه معتبر، إما بالمشاهدة أو بما يقوم مقامها، فإن شهادته لا ترقى إلى درجة الحجة القضائية.

المبدأ

لا تصح شهادة الشاهد بشيء إلا إذا حصل له العلم به على وجه معتبر؛ فلا تُبنى الشهادة على الظن أو النقل غير المباشر.