الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد أوهاج محمود وآخرين

رقم القضية م ع/فحص جنائي/151/1405هـ

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قضية فحص جنائي أمام المحكمة العليا تتعلق بسلامة إجراءات المحاكمة في دعوى قتل تناولت القسامة. القضية مدرجة رسمياً في عدد 1985 من موقع السلطة القضائية. تفاصيل الوقائع تحتاج استخراج من نص الحكم.

المسألة القانونية

ما أثر العيوب الإجرائية الجوهرية على سلامة المحاكمة ومصير الإجراءات اللاحقة؟ وما هي شروط وجوب القسامة في دعاوى القتل؟

الحكم

ألغت المحكمة العليا جميع إجراءات المحاكمة وأعادت الأوراق إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة وفق ما قررته في أسبابها، مع تناول القسامة في الحيثيات. المبدأ منشور في فهرس عدد 1985.

التسبيب

تقوم القاعدة على مبدأ المحاكمة العادلة: المحاكمة ليست مجرد وسيلة للوصول إلى حكم بل هي تجسيد للضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتهم. فإذا لحقت الإجراءات عيوب جوهرية تمس أصل المحاكمة، فلا يجوز تصحيحها بمجرد تأكيد النتيجة، بل تلغى وتعاد المحاكمة. وفي زمن إعمال تشريعات سبتمبر 1983، يزداد أثر العيب الإجرائي في دعاوى القتل لتداخلها مع قواعد درء الحد والقصاص بالشبهات.

المبدأ

العيوب الإجرائية الجوهرية التي تمس سلامة المحاكمة توجب إلغاء الإجراءات وإعادة المحاكمة؛ ولا يجوز بناء النتيجة الجنائية على إجراءات لم تستوف الضمانات القانونية المطلوبة.

حكومة السودان ضد أوهاج محمود وآخرين — مكوريا