الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد بيتر جوك دوال

رقم القضية [رقم القضية غير متوفر في المصدر المفهرس - نشرة أكتوبر-ديسمبر 1984 ص 31] · تاريخ الحكم 1984-10-01

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

قضية جنائية أمام المحكمة العليا تتعلق بأثر سقوط الدية على إمكانية توقيع التعزير على الجاني. القضية ثبت محلها في الفهرس الرسمي للسلطة القضائية من خلال إحالة داخل حكم لاحق. تفاصيل الوقائع والأطراف تحتاج استخراج من النسخة الورقية من نشرة أكتوبر-ديسمبر 1984 ص 31.

المسألة القانونية

هل يمتد أثر سقوط الدية (بالعفو أو الصلح أو التقادم) إلى إسقاط المسؤولية التعزيرية أم يبقى للدولة حق توقيع التعزير مستقلاً؟

الحكم

قررت المحكمة العليا أن سقوط الدية لا يمنع بالضرورة من تعزير الجاني، إذ إن سقوط الحق المالي (الدية) لا يعني آلياً سقوط الجانب التعزيري من المسؤولية الجنائية. ثبت المبدأ من خلال إحالة رسمية داخل حكم لاحق للسلطة القضائية.

التسبيب

يقوم المبدأ على التمييز بين طبيعتين مختلفتين للمسؤولية: (أ) حق خاص مالي يتمثل في الدية ويملك أولياء الدم التصرف فيه بالعفو أو الصلح، (ب) حق عام يتمثل في ردع الجاني وصيانة النظام العام ويمارس من خلال التعزير، ولا يملك الأفراد التصرف فيه.

المبدأ

سقوط الدية لا يمنع بالضرورة من تعزير الجاني؛ أي أن سقوط الحق المالي، الدية، لا يعني آلياً سقوط الجانب التعزيري من المسؤولية الجنائية.