حكومة السودان ضد سعيد حمد مصطفى
رقم القضية م أ/أ س ج/577/1405هـ
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
قضية جنائية أمام محكمة استئناف الخرطوم تتعلق بتقييم بينة الكمين بوصفها وسيلة إثبات. القضية مصنفة رسمياً تحت باب بينة الكمين في موقع السلطة القضائية، ومدرجة في عدد 1985.
المسألة القانونية
هل يجوز للمحكمة رفض بينة الكمين؟ وما أثر ذلك على مصير الدعوى إذا لم توجد بينات أخرى كافية؟
الحكم
قررت محكمة استئناف الخرطوم: يجوز للمحكمة رفض بينة الكمين، وإذا لم توجد بينات أخرى يمكن أن تنتهي الدعوى إلى البراءة. المبدأ منشور في الفهرس الرسمي تحت باب بينة الكمين.
التسبيب
تقوم القاعدة على مبدأ حرية المحكمة في تقدير الدليل، وأن بينة الكمين ليست بمنأى عن التقييم القضائي. للمحكمة أن تطرحها إذا وجدت ما يدعو إلى عدم الاطمئنان إليها، وإذا تم طرحها فلا يجوز أن تقوم الإدانة على لا شيء، فينطبق أصل البراءة الأصلية. وفي ذلك صون لمبدأ يقينية الدليل الجنائي.
المبدأ
يجوز للمحكمة رفض بينة الكمين، وعند عدم وجود بينات أخرى كافية تنتهي الدعوى إلى البراءة؛ فلا تُبنى الإدانة وحدها على بينة لم تطمئن إليها المحكمة.