الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد صلاح موسى علي أبو زيد وآخرين

رقم القضية م ع/م ك/46/1987م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

أُدين المتهمون وصدر حكم بالسجن المؤبد من قاضي المديرية بصفته الاستئنافية. رُفعت القضية إلى المحكمة العليا للمراجعة، وثار السؤال حول مدى التزام القاضي الاستئنافي بأحكام القانون في إصدار عقوبة السجن المؤبد دون استيفاء طريق المراجعة أو التأييد الواجب. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1987.

المسألة القانونية

هل يجوز لقاضي المديرية بصفته الاستئنافية إصدار حكم بالسجن المؤبد دون استيفاء طريق المراجعة القضائية أو التأييد الواجب قانوناً؟

الحكم

قررت المحكمة العليا: (1) العقوبات الجسيمة، وبخاصة السجن المؤبد، تخضع للضوابط الإجرائية المقررة قانوناً. (2) لا يكفي صدور حكم السجن المؤبد من قاضي المديرية بصفته الاستئنافية دون استيفاء طريق المراجعة أو التأييد الواجب قانوناً. (3) الجهة الأدنى لا تملك إصدار عقوبة حرمان من الحرية مؤبدة دون مرور الحكم بالرقابة الواجبة. (المبدأ منشور رسمياً في عدد 1987)

التسبيب

تقوم القاعدة على محورين رئيسيين: (1) مبدأ حماية الحرية بالضوابط الإجرائية: كلما خطرت العقوبة وارتفعت أثرها على حرية المحكوم عليه، ارتفع مقدار الضمانات الإجرائية المطلوبة. السجن المؤبد يلي الإعدام في خطورته ويستدعي المراجعة القضائية الجوهرية قبل التنفيذ. (2) مبدأ حدود سلطة قاضي المديرية: الاختصاص الاستئنافي لقاضي المديرية لا يمنحه طلاقة إصدار أقصى العقوبات دون مرور بالمحكمة الأعلى، بل يلتزم بطريق المراجعة/التأييد الواجب قانوناً. وتلتقي هذه القاعدة مع قاعدة جمعة محمد الطاهر (Batch 11c) في حدود سلطة محكمة الاستئناف في تشديد العقوبة.

المبدأ

العقوبات الجسيمة، وبخاصة السجن المؤبد، تخضع للضوابط الإجرائية المقررة قانوناً، ولا يكفي صدورها من الجهة الأدنى دون استيفاء طريق المراجعة أو التأييد الواجب.

حكومة السودان ضد صلاح موسى علي أبو زيد وآخرين — مكوريا