حكومة السودان ضد سنوسي علي بله
رقم القضية م ع/م ك/50/1988
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
دعوى جنائية أمام المحكمة العليا، تتعلق بجريمة قتل موجبة للقصاص ومسائل إثبات. المتهم أدلى باعتراف يحتوي على عناصر متفاوتة في الترجيح وفي مدى الاتفاق مع بقية البينات. القضية منشورة رسمياً في فهرس السلطة القضائية - عدد 1988.
المسألة القانونية
(1) هل يجوز للمحكمة تجزئة الاعتراف والأخذ ببعضه دون بعض؟ (2) ما معيار التجزئة وما ضوابطها القانونية؟ (3) ما الإثبات اللازم في جريمة القتل الموجبة للقصاص؟
الحكم
قررت المحكمة العليا: (1) يجوز للمحكمة تجزئة الاعتراف والأخذ بالجزء الذي تطمئن إليه ورفض الجزء الذي يجافي الحقيقة. (2) الاعتراف ليس كتلة غير قابلة للتجزئة، فللمحكمة وزن أجزائه وقبول ما يتفق مع بقية البينات واستبعاد ما تراه غير صادق. (3) التجزئة مشروطة بتسبيب قضائي موضوعي لما اختير ولما رُدّ. (4) في جريمة القتل الموجبة للقصاص يتطلّب الإثبات معياراً مشدداً لخطورة العقوبة. (المبدأ منشور رسمياً في فهرس 1988)
التسبيب
تقوم القاعدة على أربعة محاور: (أ) جوهر الاعتراف كأداة إثبات: الاعتراف دليل يمر على المحكمة، وليس وقائع محتومة تلزمها بقبول كل ما فيه دون فحص. (ب) الإثبات التوفيقي: تقوم المحكمة بقراءة الاعتراف في ضوء بقية البينات: ما يوافقها يزداد قوة، وما يخالفها يضعف. (ج) واجب التسبيب: المحكمة ملزمة ببيان أسباب اختيارها لجزء من الاعتراف واستبعاد آخر، وإلا أصبحت التجزئة تحكماً لا قضاء. (د) خصوصية جريمة القصاص: خطورة العقوبة (إزهاق الروح) تقتضي معيار إثبات مشدداً، مما يتفق مع قواعد درء الحدود بالشبهات (Batch 12e).
المبدأ
الاعتراف ليس كتلة غير قابلة للتجزئة، ويجوز للمحكمة وزن أجزائه والأخذ بما تطمئن إليه ورفض ما يجافي الحقيقة، بشرط تسبيب التجزئة قضائياً، مع مراعاة معيار الإثبات المشدد في جريمة القتل الموجبة للقصاص.