الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد يوسف إبراهيم محمد

رقم القضية م ع/ط ج/137/1982م · تاريخ الحكم 1982-05-15

المصدر: main.sj.gov.sd

الوقائع

قدّم المتهم يوسف إبراهيم محمد إلى المحاكمة جنائيًا وهو أصم وأبكم، ولا يستطيع فهم الإجراءات المتخذة ضده. أثارت حالته الخاصة مسألة دقيقة حول إجراءات المحاكمة والعقوبة، مما دفع بالقضية إلى المحكمة العليا للفصل في مدى تطبيق المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية. صدر الحكم في 15 مايو 1982.

المسألة القانونية

ثلاث مسائل: أولاً: هل تجوز مواصلة محاكمة المتهم غير القادر على فهم الإجراءات بسبب الصمم والبكم؟ ثانيًا: إذا أُدين فما الإجراء الواجب في إيقاع العقوبة؟ ثالثًا: ما مدى التمييز بين الإدانة والحكم بالعقوبة عند تطبيق قواعد تأييد أحكام الإعدام والسجن المؤبد؟

الحكم

قررت المحكمة العليا ثلاثة أمور: (1) تجيز المادة 241 إجراءات مواصلة المحاكمة مع المتهم الأصم والأبكم. (2) إذا انتهت المحاكمة إلى الإدانة فلا توقع المحكمة العقوبة مباشرة، بل ترسل الأوراق إلى الجهة المحددة قانونًا لإصدار القرار المناسب. (3) عند تطبيق قواعد تأييد أحكام الإعدام والسجن المؤبد، يجب التمييز بوضوح بين مرحلة الإدانة ومرحلة الحكم بالعقوبة.

التسبيب

ميزت المحكمة بوضوح بين مرحلتين: الإدانة (تقرير المسؤولية الجنائية) والحكم بالعقوبة (تحديد الجزاء). ففي حالة المتهم الذي لا يفهم الإجراءات، لا يمتنع الوصول إلى الإدانة إذا توفرت أدلتها، لأن الإدانة تقوم على تقييم موضوعي للوقائع والأدلة. أما مرحلة الحكم بالعقوبة، فهي مرحلة مختلفة تتطلب مراعاة حالة المتهم وقدرته على الفهم. ولذلك، جعل المشرع إيقاع العقوبة في حق المتهم غير القادر على الفهم من اختصاص جهة تنفيذية أو دستورية أعلى، تحقيقًا للضمان الأخلاقي والقانوني المطلوب. ومن ثم، فإن تجاوز المحكمة لهذه الجهة يمثل افتئاتًا على اختصاص مقرر دستوريًا أو تشريعيًا.

المبدأ

في محاكمة المتهم غير القادر على فهم الإجراءات بسبب الصمم والبكم، يجب اتباع الإجراء الخاص المقرر قانونًا، ولا يجوز تجاوز الجهة المختصة بإصدار القرار بعد الإدانة. ويجب التمييز بين الإدانة والحكم بالعقوبة عند تطبيق قواعد تأييد أحكام الإعدام والسجن المؤبد.

حكومة السودان ضد يوسف إبراهيم محمد — مكوريا