هيئة الموانئ البحرية الطاعنة ضد وليد عبد المنعم محمد حامد المطعون ضده
رقم القضية م ع/ط م/2609/2013م · تاريخ الحكم 2014-02-13
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
سدد المدعي (المطعون ضده) كافة الرسوم المطلوبة للطاعنة (هيئة الموانئ) وهيئة الجمارك حسب إخطارهما، إلا أنه فوجئ ببيع عربته باعتبارها مهملات. تقدمت الطاعنة بدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً باعتبار أن الطلبات إدارية تتعلق بالطعن في قرار إداري. رأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف ارتباط الدفع القانوني بالوقائع التي تتطلب سماع بينة، وقررتا الاستمرار في سماع الدعوى.
المسألة القانونية
مدى جواز الفصل في الدفع القانوني بعدم الاختصاص النوعي عندما يختلط بوقائع النزاع ويتطلب سماع بينات لتحديده، وفقاً لنص المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
الحكم
1- شطب الطعن المقدم. 2- تأييد قضاء محكمة الاستئناف المؤيد لقرار محكمة الموضوع. 3- إعادة الملف أمام محكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى.
المبدأ
الدفع القانوني الذي يتوجب الفصل فيه هو الدفع الذي لا يختلط بالوقائع ويحتمل في حالة قبوله أن يؤدي إلى إنهاء الخصومة. فإذا كان الدفع القانوني مختلطاً بالوقائع، وجب على المحكمة استمرار النظر في الدعوى للفصل فيها موضوعاً.