حكومة السودان ضد محمد يوسف محمد
رقم القضية AC-CP-850-1969 · تاريخ الحكم 1970-01-19
لا مصدر مسجَّل لهذا النص
الوقائع
أقر المتهم بطعن المجني عليه عدة مرات، وادعى أن المجني عليه هاجمه بسكين لكنه كان يعتقد أن تميمة يحملها تمنع السكين من اختراق جسده. كما تمسك بالاستفزاز والدفاع الشرعي.
المسألة القانونية
هل يستطيع المتهم التمسك بالدفاع الشرعي المؤدي إلى القتل إذا كان هو نفسه يعتقد أن الاعتداء لا يشكل عليه خطرًا حقيقيًا بسبب اعتقاده في التميمة؟
الحكم
تأييد الإدانة بالقتل تحت المادة 251 وتأييد عقوبة الإعدام.
التسبيب
قررت المحكمة أن الدفاع الشرعي المؤدي إلى القتل يتطلب اعتقادًا حسن النية بوجود خطر يسبب خوفًا معقولًا من الموت أو الأذى الجسيم. وبما أن المتهم كان يعتقد أن السكين لا تستطيع إيذاءه، لم يثبت لديه ذلك الخوف. كما رفضت المحكمة الاستفزاز لمرور وقت كافٍ للهدوء ووجود خصومة سابقة.
المبدأ
لا يقوم الدفاع الشرعي المبيح للقتل إلا إذا كان المتهم يعتقد فعليًا بوجود خطر يهدد حياته أو يسبب أذى جسيمًا، وكان لهذا الاعتقاد أساس معقول.