الرئيسية
ممكوريا

حكومة السودان ضد نور الدين عبد الرحمن سعد

رقم القضية AC-CR-REV-447-1969 · تاريخ الحكم 1970-01-15

لا مصدر مسجَّل لهذا النص

الوقائع

كان المتهم تاجرًا بمدني، وعُرض في متجره قميص يحمل بطاقة سعر تزيد على الحد الأقصى المقرر. أدانته المحكمة الابتدائية، ثم ألغى قاضي المديرية الإدانة على أساس أن مجرد عرض السعر لا يمثل بيعًا ولا «طلبًا» للسعر.

المسألة القانونية

هل عرض سعر أعلى من السعر القانوني على السلعة يعد «طلبًا» للسعر المحظور، حتى قبل إتمام البيع؟

الحكم

إلغاء قرار قاضي المديرية، وكذلك إلغاء الإدانة والعقوبة السابقة، وإعادة القضية لمراجعة الوصف القانوني والعقوبة وفق التفسير الصحيح للمادة 9 من أمر الأسعار والرسوم وقانون الرقابة المتبقية.

التسبيب

فسرت المحكمة كلمة demand تفسيرًا واسعًا يشمل العرض للبيع والبيع الفعلي، واعتبرت بطاقة السعر وسيلة اتصال تعبر عن السعر المطلوب. لكنها فرقت بين مجرد الطلب بالسعر وبين البيع المكتمل، لأن لكل منهما عقوبة مختلفة.

المبدأ

عرض سعر أعلى من الحد القانوني على السلعة يعد طلبًا لذلك السعر ويشكل مخالفة، حتى قبل اكتمال البيع؛ ويجب التمييز بين جريمة الطلب بالسعر وجريمة البيع الفعلي.