طلعت حسن الملك ضد فتح الرحمن عثمان حامد
رقم القضية م ع/ط م/2422/2011م · تاريخ الحكم 2011-12-29
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
يملك المدعي الساقية 2/11 بمنطقة أبو حليمة، ويدّعي أن المدعى عليه يحوز فداناً ملاصقاً لأرضه ويحجبها عن النيل. طلب ضم حيازة المدعى عليه لأرضه بالالتصاق. الأرض كانت تنكشف عن النيل وتُزرع من قبل أشخاص آخرين لعشرات السنين، وانتقلت الحيازة للمدعى عليه بالشراء عام 2002.
المسألة القانونية
ما شروط اكتساب الملكية أو المنفعة بالالتصاق؟ وأيهما أولى بالحماية؟
الحكم
يشطب الطعن برسومه. الأرض المتنازع عليها ليست حديثة التكوين، ولا تخضع للالتصاق.
التسبيب
الأرض التي يمكن تملك منفعتها بالالتصاق هي تلك التي تكونت حديثاً ولم يتملك منفعتها أو ينتفع بها شخص آخر من قبل. تترتّب على المادتين 602 و 605(1) معاملات مدنية 1984 حماية الحيازة الهادئة المستمرة أولويةً على دعوى الالتصاق.
المبدأ
الأرض التي يمكن تملك منفعتها بالالتصاق هي تلك الأرض التي تكونت حديثاً ولم يتملك منفعتها أو ينتفع بها ويمارس عليها حقوقاً شخص آخر من قبل. مجرد الالتصاق لا يبرر أخذ الأرض من حائزها لإعطائها لمن طلبها بالالتصاق؛ إذ أن الحيازة أيضاً سبب لكسب الملكية ويحميها القانون. إذا دخل شخص في الأرض الجديدة وحازها حيازة هادئة وعلنية ومستمرة فهو المالك لمنفعتها وحقه مقدم على حق طالب الأرض بالالتصاق ونافٍ له. الالتصاق والقصاد كلاهما سبب من أسباب كسب الملكية.