الرئيسية
ممكوريا

شركة عروة لخدمات المغتربين ضد بنك فيصل الإسلامي

رقم القضية م أ/أ س م/1433/1405هـ · تاريخ الحكم 1986-02-08

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

أقامت شركة عروة دعوى ضد بنك فيصل الإسلامي بأن البنك استقطع من حسابها عمولات بغير وجه حق عند خصم قيمة الشيكات. وأدّى ذلك لعرقلة اتفاق تسوية مع البنك الإسلامي بلوكسمبورج، فاضطرت لإبرام اتفاقية تسوية تحت الإكراه شملت رهن وبيع عقار. حكمت المحكمة الابتدائية بمبلغ 810 دولاراً كتصحيح للعمولات. استأنفت الشركة طالبة إبطال التسوية والرهن لوقوعها تحت إكراه.

المسألة القانونية

(1) هل يجوز للمصرف خصم عمولة من قيمة الشيك عند السحب؟ (2) متى يعتبر الرهن والبيع إكراهاً يبطل التسوية؟

الحكم

يعدل الحكم إلى جملة مبلغ 2523 دولاراً بدلاً من 810 دولاراً مع إلزام البنك بالرسوم. رفض إبطال التسوية لعدم ثبوت الإكراه.

التسبيب

الشيك كمبيالة تسري عليه المادة 76 من قانون الكمبيالات 1917 التي تمنع خصم العمولة من قيمة الشيك عند السحب. والاتفاق المخالف للقانون والنظام العام باطل. أما الرهن والبيع في تنفيذ عقد رهن قانوني سابق ودين صحيح فلا يعتبر إكراهاً.

المبدأ

الشيك كمبيالة مسحوبة على مصرف مستحقة الدفع عند الطلب، وتسري عليه أحكام الكمبيالة، ولا يجوز للمصرف أن يخصم من قيمته العمولة عند السحب طبقاً للمادة 76 من قانون الكمبيالات 1917. الاتفاق المخالف للقانون والنظام العام باطل ولا يترتب عليه إلزام، ولو ثبت وجوده بالبينات. الرهن وبيع العقار في تنفيذ عقد رهن قانوني سابق ودين صحيح، لا تعتبر المطالبة به إكراهاً يبرر إبطال التسوية.

شركة عروة لخدمات المغتربين ضد بنك فيصل الإسلامي — مكوريا