يوسف نورين آدم ضد عائشة موسى محمد
رقم القضية م ع/ط م/239/1993م
المصدر: sj.gov.sd
الوقائع
أبرمت البائعة عقد بيع لعقار في 15/1/1988م. لاحقاً، صدر قرار بالحجر عليها في 25/5/1989م، وادعى المشتري بأنها كانت تعاني من الجنون في وقت البيع، مما يوجب إبطال العقد، لكنه لم يُثبت أن حالة الجنون كانت شائعة وقت التعاقد أو أن البائع كان على بينة منها.
المسألة القانونية
ما هو الحكم القانوني لتصرف المجنون قبل تسجيل قرار الحجر عليه؟ ومتى يقع باطلاً هذا التصرف؟
الحكم
إلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد أعاد الأوراق للتحقق، والإبقاء على حكم محكمة الموضوع الذي قضى ببطلان التصرف، مستنداً إلى أن حالة الجنون كانت شائعة وقت التعاقد.
المبدأ
لا يكون تصرف المجنون قبل تسجيل قرار الحجر عليه باطلاً إلا إذا أثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها.