الرئيسية
ممكوريا

زهيرة عوض حسين الصائغ ضد ورثة فضل الساتر يوسف

رقم القضية م ع/ط م/1012/2001م

المصدر: sj.gov.sd

الوقائع

تم بيع عقار في 18/12/1968م، وهو ملك لورثة، أحدهم (الأمين أحمد محمد) لم يوقع على العقد وكان مسافراً، وعلم بالبيع عام 1976م، لكنه لم يقم برفع دعوى لإبطاله إلا في عام 1995م، أي بعد انقضاء أكثر من 5 سنوات من علمه به.

المسألة القانونية

كيف يتم التمسك بحق إبطال العقد الموقوف؟ وما هو أثر انقضاء مدة التقادم المحددة في القانون دون التمسك بالحق؟

الحكم

إلغاء حكم الاستئناف، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في سقوط حق الوارث بالتقادم، معتبرةً أن علمه منذ 1976م دون رفع دعوى إبطال حتى 1995م قد أسقط حقه.

المبدأ

إن التمسك بحق إبطال العقد الموقوف يتم عن طريق إقامة دعوى إبطال العقد ولا يجوز التمسك به عن طريق الدفع بالبطلان. وإذا انقضت مدة التقادم دون أن يمارس صاحب الحق حقه في الإبطال فإنه يعتبر تنازلاً يمتنع معه التمسك بهذا الحق مرة أخرى وينقلب العقد صحيحاً في مواجهته.

زهيرة عوض حسين الصائغ ضد ورثة فضل الساتر يوسف — مكوريا