الرئيسية
ممكوريا

دستور جمهورية السودان 1998

ملغى — لا يُعمل به

سنة الإصدار 1998

المصدر: constitutionnet.org

مادة (140)

  1. المادة 31 — الحق والحرمة في التقاضي

    الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في

    معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  2. المادة 32 — حرمة البراءة والدفاع

    لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت

    إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  3. المادة 33 — الحرمة من القتل إلا بالحق

    (1) لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون.

    (2) لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل

    ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير

    القصاص والحدود.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  4. المادة 34 — حماية الحريات والحرمات والحقوق

    لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والادارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية

    الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في

    نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  5. المادة 35 — الواجبات العامة

    (1) على كل مواطن:

    أ- الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها.

    ب- الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية.

    ج- احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية.

    د- المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب.

    ه- اجتهاد الرأي وابداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    و- رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة، وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة والعدالة.

    ز- السعي الى مناشط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر والتشارك في فريضة الانتاج الوطني.

    ح- ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة.

    (2) واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهي مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد

    يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  6. المادة 36 — رئيس الجمهورية

    لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  7. المادة 37 — شروط الأهلية للترشيح للرئاسة

    يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح:-

    أ- سودانياً.

    ب- سليم العقل.

    ج- بالغاً من العمر اربعين سنة.

    د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الامانة.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  8. المادة 38 — الترشيح والانتخاب

    (1) يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يزكي المرشح وفق القانون.

    (2) المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين

    المقترعين.

    (3) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتاً أعلى.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  9. المادة 39 — تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية

    إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل

    ما تيسر، وعندئذ يبقى رئيس الجمهورية القائم رئيساً للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائياً لحين إجراء الانتخابات وأداء

    الرئيس المنتخب لقسم التولي.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  10. المادة 40 — قسم تولي رئاسة الجمهورية

    يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب وأمام المجلس الوطني القسم الآتي نصه: (أقسم بالله العظيم، أن

    أتولى رئاسة الجمهورية، في عبادة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً

    من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام، وأن أتقبل

    الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد.)

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  11. المادة 41 — اجل ولاية رئاسة الجمهورية

    أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس مرة أخرى فحسب.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  12. المادة 42 — خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه

    (1) يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية:-

    أ- انتهاء أجل ولايته.

    ب- الوفاة.

    ج- العلة العقلية أو البدنية المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني.

    د- العزل وفق أحكام الدستور.

    ه- قبول المجلس الوطني استقالته.

    (2) إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولى نائبه الاول أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب

    الرئيس الجديد.

    (3) عند خلو منصب الرئيس تجري الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  13. المادة 43 — اختصاصات رئيس الجمهورية

    يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية

    الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف على علاقاتها الخارجية،

    ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعى المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في

    ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون:-

    أ- تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.

    ب- رئاسة مجلس الوزراء.

    ج- إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون.

    د- إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون.

    ه- حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها.

    و- التصديق على أحكام الاعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة.

    ز- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها.

    ح- التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب امام الرأي العام وفي المناسبات العامة.

    ط- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  14. المادة 44 — نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه

    يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم

    أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  15. المادة 45 — المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية

    تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الآتي:-

    أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة.

    ب- تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية.

    ج- يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه.

    د- للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الادانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  16. المادة 46 — الطعن في أعمال رئيس الجمهورية

    يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها:

    أ- أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية.

    ب- أمام المحكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  17. المادة 47 — مجلس الوزراء

    (1) يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية.

    (2) لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور

    والإجماع فإن لم يتيسر فبالأغلبية وتغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  18. المادة 48 — قسم الوزير

    يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية: (أقسم بالله العظيم، أن

    اتولى منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً من

    كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله

    على ما أقول شهيد.)

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  19. المادة 49 — اختصاصات مجلس الوزراء

    لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:-

    أ- التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها.

    ب- إجازة السياسات العليا لأي وزارة اتحادية أو قطاع زراعي.

    ج- تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس.

    د- ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة، وأي تدابير تعرض على المجلس الوطني.

    ه- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس.

    و- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية.

    ز- وضع اللوائح المنظمة لأعماله.

    ح- أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة.

    ط- أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخوله له بموجب القانون.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  20. المادة 50 — اختصاصات الوزير

    (1) تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون أو التفويض.

    (2) الوزير هو المسؤول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها.

    (3) لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء.

    (4) تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  21. المادة 51 — المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء

    (1) الوزير مسئول عن أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني.

    (2) الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام المجلس الوطني.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  22. المادة 52 — حظر الأعمال التجارية

    لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نوابه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير اثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي

    مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  23. المادة 53 — خلو منصب الوزير

    يخلو منصب الوزير في أية من الحالات الآتية:-

    أ- قبول استقالته من رئيس الجمهورية.

    ب- إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية.

    ج- وفاته.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  24. المادة 54 — سرية مداولات مجلس الوزراء

    مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  25. المادة 55 — الطعن في الأعمال الوزارية

    للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير:-

    أ- أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية.

    ب- أمام محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  26. المادة 56 — الوالي وشروط الأهلية وانتخابه

    (1) لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون.

    (2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.

    (3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية

    ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية

    أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً.

    (4) يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم

    للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.

    (5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين

    المقترعين.

    (6) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  27. المادة 57 — تأجيل انتخاب الوالي

    إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين

    وال للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  28. المادة 58 — قسم تولى منصب الوالي

    يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسم تولي رئاسة الجمهورية.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  29. المادة 59 — أجل ولاية الوالي

    أجل ولاية الوالي أربع سنوات، تبدأ من يوم توليه، ويجوز ترشيح ذات الوالي مرة أخرى فحسب.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.

  30. المادة 60 — خلو منصب الوالي أو غيابه

    (1) يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية:-

    أ- انتهاء أجل ولايته.

    ب- الوفاة.

    ج- العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية.

    د- العزل وفق أحكام الدستور.

    ه- قبول رئيس الجمهورية استقالته.

    (2) إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.

    من دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨. حلّ محلّه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ عقب اتفاقية السلام الشامل. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.