الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 2005
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
دستور ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بمادتها الثانية (أ): «يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعدَّل». فالدستور ملغى والقوانين الصادرة بموجبه باقية.
مادة (226)
- المادة 1 — طبيعة الدولة
(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.
السيادة
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 2 — طبيعة الدولة
السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 3 — طبيعة الدولة
الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 4 — المبادئ الأساسية للدستور
يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:
(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 5 — مصادر التشريع
(1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:
(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 6 — الحقوق الدينية
تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:
(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخرى من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة،
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،
(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 7 — المواطنة والجنسية
(1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 8 — اللغة
(1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.
(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 9 — الشعارات الوطنية
يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 10 — الاقتصاد الوطني
(1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 11 — البيئة والموارد الطبيعية
(1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 12 — العدالة الاجتماعية
(1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.
(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 13 — التعليم والعلوم والفنون والثقافة
(1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.
(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.
(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.
(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.
(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 14 — النشء والشباب والرياضة
(1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.
(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.
(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 15 — الأسرة والزواج والمرأة
(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.
(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 16 — القيم والطهارة العامة
(1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.
(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 17 — السياسة الخارجية
تُوظَّف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:
(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،
(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،
(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،
(د) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم على العدل ووحدة المصير الإنساني،
(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،
(و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،
(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 18 — الدفاع عن الوطن
الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 19 — الصحة العامة
تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 20 — المفروضات المالية
(1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين، وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 21 — المصالحة الوطنية
تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 22 — استثناء
ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم، والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 23 — واجبات المواطن
(1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن، بوجه خاص، أن:
(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،
(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،
(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،
(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،
(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،
(ط) يستهدي ويسترشد، بوجهٍ عام، في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 24 — مستويات الحكم
السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:
(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،
(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان، الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،
(ج) مستوى الحكم الولائي، الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،
(د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 25 — تخويل السلطات
تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:
(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،
(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،
(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،
(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 26 — الروابط بين مستويات الحكم
(1) تحترم مستويات الحكم، عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد، المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:
(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،
(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى، ما يلي:
: (أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،
: (ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومساعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،
(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:
: (أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،
: (ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،
: (ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،
: (رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،
: (خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،
: (سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،
: (سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،
: (ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،
: (تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،
(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع،
(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 27 — ماهية وثيقة الحقوق
(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 28 — الحياة والكرامة الإنسانية
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 29 — الحرية الشخصية
لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 30 — الحُرمة من الرق والسخرة
(1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.