الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005
ملغى — لا يُعمل بهسنة الإصدار 2005
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
دستور ملغى، والإلغاء مُثبت. ألغته الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بمادتها الثانية (أ): «يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تُعدَّل». فالدستور ملغى والقوانين الصادرة بموجبه باقية.
مادة (226)
- المادة 61 — الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية
يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية، الطعن فيها أمام:
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،
(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 62 — نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه
(1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.
(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.
(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.
(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية، عند توليهم لمناسبهم، القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 63 — مهام نائبي رئيس الجمهورية
(1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،
(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،
(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،
(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.
(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:
(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،
(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،
(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،
(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 64 — خلو منصب النائب الأول
عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 65 — رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:
(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.
(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 66 — خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 67 — خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،
(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،
(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 68 — خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات
في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال أسبوعين من خلو المنصب.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 69 — أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول
(1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.
(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 70 — تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
(1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.
(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.
(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.
(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.
(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.
(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 71 — قسم الوزير القومي
يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:
«أنا .................... وقد عُينت وزيراً قومياً، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن ألتزم بالدستور وأحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد».
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 72 — مهام مجلس الوزراء القومي
تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:
(أ) تخطيط سياسات الدولة،
(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،
(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،
(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،
(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،
(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير، وفقاً للجدولين (هـ) و(و) من هذا الدستور، فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها، يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم، تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية،
(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 73 — اختصاصات الوزير القومي
(1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.
(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.
(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.
(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 74 — المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
(1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.
(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية وفردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.
(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 75 — الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة
(1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناسبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 76 — خلو منصب الوزير القومي
يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:
(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،
(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،
(ج) وفاته.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 77 — سرية مداولات مجلس الوزراء القومي
مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 78 — الطعن في الأعمال الوزارية
يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.
(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 79 — أهداف حكومة الوحدة الوطنية
يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 80 — تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية
يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي:
(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة (تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون)،
(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون)،
(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،
(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 81 — اقتسام الحقائب الوزارية القومية
تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور.
واجبات حكومة الوحدة الوطنية
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 82 — اقتسام الحقائب الوزارية القومية
تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية:
(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لنصوص هذا الدستور،
(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لامركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والإثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،
(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً، وبخاصة لمواطني جنوب السودان، وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،
(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،
(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،
(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،
(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية تلبي حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 83 — تكوين الهيئة التشريعية القومية
(1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:
(أ) المجلس الوطني،
(ب) مجلس الولايات.
(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.
(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حدة ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.
(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.
(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 84 — تكوين المجلس الوطني
(1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.
(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 85 — تكوين مجلس الولايات
(1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.
(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 86 — الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية
(1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:
(أ) سودانياً،
(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج) سليم العقل،
(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،
(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.
(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.
(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 87 — سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية
(1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعني في أي من الحالات التالية:
(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،
(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،
(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،
(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،
(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والي أو منصب وزير ولائي،
(ح) الوفاة.
(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 88 — مقر الهيئة التشريعية القومية
(1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.
(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بأمدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائياً في أي مكان آخر.
(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بأمدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 89 — قسم عضو الهيئة التشريعية القومية
يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية، لتولي مهامه، اليمين التالية أمام المجلس المختص:
«أنا ................ وقد انتخبت عضواً في المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن ألتزم بدستور البلاد وأحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد».
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.
- المادة 90 — أجل الهيئة التشريعية القومية
يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.
من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٠٥. انتهى العمل به بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩. يُعرض للرجوع التاريخي ولا يُستند إليه في دعوى قائمة.