قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007
قيد المراجعةسنة الإصدار 2007
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
تنبيه: لم يُتحقق من نفاذ هذا القانون. تشير مصادر مرجعية إلى إلغائه، وإلى أن الساري هو قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018، ولم يُعثر على مصدر أولي يُثبت الإلغاء. يُعرض النص للرجوع التاريخي، ولا يصلح وحده أساساً لموقف قانوني اليوم دون مراجعة المصدر الرسمي.
مادة (30)
- المادة 1 — إسم القانون .
يسمي هذا القانون " قانون جرائم المعلوماتية لسنة . " 2007
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 2 — تطبيق .
كليًا أو جزئياًداخل أو خارج السودان أو امتد أثرهاًداخل السودان تطبق أحكام هذا القانون علي أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت وسواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا أو محرضًا علي أن تكون تلك الجرائم معاقبًا عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة . 1991
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 3 — تفسير .
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها، " الإلتقاط " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله بالحاسوب أو أي " البيانات أو المعلومات " وسائط الكترونية أخرى ، يقصد بها أي ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول علي المعلومات أو تبادلها ، "شبكة المعلومات" يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نصًا أو صورًة أو صوتًا أو فيديو وما في حكمها ، " المحتوى" يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات ،البرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها ، " المعلوماتية " يقصد به مكان إتاحة المعلومات علي شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد ، " الموقع " يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أو إدارة البيانات أو "نظام المعلومات" المعلومات ، يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات والاتصال . "وسائط المعلومات"
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 4 — دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير .
كل من يدخل موقعًا أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحًا له ويقوم : )أ ( بالإطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا ، )ب( بإلغاء بيانات أو معلومات ملكًا للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 5 — دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام .
كل موظف عام ،يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ،يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 6 — التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل .
كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزةالحاسوب وما في حكمها أو يلتقطها أو يعترضها ،دون تصريحبذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 7 — جريمة دخول المواقع عمدًا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية .
كل من يدخل عمدًا موقعًا أو نظامًا مباشرة أو عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض : الحصول علي بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو )أ ( بالغرامة أو بالعقوبتين معًا ، أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الإقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا )ب( إلغاء بيانات تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 8 — إيقاف أو تعطيل أوإتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات .
كل من يدخل بأي وسيلة نظامًا أو وسائطًا أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمدًا بإيقافها أو تعطيلها أو تدمير البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 9 — إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة .
يشوش أو يعطل عمدًا ،وبأي وسيله ،الوصول إلي الخدمة أو الدخول إلي الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات عن طريق كل من يعوق أو شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 10 — التهديد أو الابتزاز .
كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد أو إبتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعًا ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 11 — الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة .
كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ، بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال أو سند أو توقيع للسند ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 12 — الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان .
كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها للوصول إلي أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو مافي حكمها بقصد إستخدامها في الحصول علي بيانات الغير أو أمواله أو ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 13 — الإنتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصال .
كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الإتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 14 — الاخلال بالنظام العام والآداب .
كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها،أي محتوى مخل (1) بالحياء أو النظام العام أو الآداب ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا . ف ) (2كل من يوفر أو يسهل عمدًا أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو مناٍ للنظام العام أو الآداب ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا . ) (3إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين ) (1و) (2إلي حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتينمعًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 15 — إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب
كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعًا علي الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز .ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 16 — انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة .
يسئ أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها ،يعاقب كل من ينتهك أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 17 — إشانة السمعة .
كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 18 — إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية.
كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعًا علي شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لجماعة إرهابيه تحت أي مسمي لتسهيل الإتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 19 — جريمة نشر المصنفات الفكرية .
حكمها أي مصنفات فكرية أو أدبية أوأبحاث علمية أو ما في كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 20 — الإتجار فى الجنس البشرى .
ينشر موقعًا علي شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار في الجنس البشرى أو تسهيل التعامل فيه ، كل من ينشئ أو يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 21 — الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .
كل من ينشئ أوينشر موقعًا علي شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار أو الترويج للمخدرات أوالمؤثرات العقلية أو ما في حكمها أو يسهل التعامل فيها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 22 — غسل الأموال .
كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها ليكسبها الصفة القانونية مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 23 — التحريض أو الإتفاق أو الإشتراك .
يعد مرتكبًا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير علي إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، (1) وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة لها . إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها . (2)
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 24 — الشروع .
يعد مرتكبًا جريمة الشروع كل من شرع في إرتكاب جريمة منالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 25 — المصادرة .
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ،يجب علي المحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها ،كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي إرتكبت فيه أى من الجرائم الواردة في هذا القانون إذا ما إرتكبت الجريمة بعلم مالكه ،وذلك للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 26 — إبعاد الأجنبى .
قانون آخر ومع مراعاة نصوص الإتفاقيات الدولية يجب علي المحكمة في حالة الجرائم ـ بالإضافة إلي أي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي المنصوص عليها في المواد 21 20 18 16 15 7و ، 22أن تحكم بإبعاد المدان إذا كان أجنبياً.
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 27 — إصدار القواعد .
دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991يجوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 28 — المحكمة المختصة .
ينشئ رئيس القضاء وفقًا لقانون الهيئة القضائية لسنة 1986محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 29 — النيابة المختصة .
تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية .
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.
- المادة 30 — الشرطة المختصة .
تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية (2).
القانون كله محل إلغاء مرجَّح بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018. لا يُستشهد بهذه المادة قبل الحصول على النصين من الوقائع الرسمية.