قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997
قيد المراجعةسنة الإصدار 1997
المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان
نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي
مادة (8)
- المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون " قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 " ، ويعمل به بعد تاريخ التوقيع عليه فور إعلان حالة الطوارئ فى حدود الإعلان .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 2 — إلغاء واستثناء
يلغى قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ، ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي تمت بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 3 — تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الإعلان " يقصد به إعلان حالة الطوارئ وفق المادة 210(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ووفق المادة 4 من هذا القانون ،
" السلطة المختصة " يقصد بها رئيس الجمهورية أو الوالي ، أو من يفوضه أي منهما .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
- المادة 4 — الإعلان
(1) يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأي من المخاطر الآتية :
(أ)الغزو الأجنبي أو الحصار ،
(ب)الخطر الحال أو الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو أي جزء منه ،
(ج ) الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد ،
(د ) الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع ،
(هـ) الإجرام أو العصيان أو الشغب المنتشر ،
(و ) تعطل العمل أو المرافق العامة ،
(ز ) الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
(ح ) أي حالة أخرى تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديداً وشيك الوقوع على السودان أو السلامة العامة أو حياة المجتمع أو جزء عام منه .
(2) يعرض وفق أحكام الدستور كل إعلان على المجلس الوطنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه .
(3) يظل الإعلان سارياً إلى أن ينتهي أجله أو يصدر رئيس الجمهورية إعلاناً يلغى بموجبه الإعلان الصادر .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي. هوامش المصدر لهذه المادة: (2) سقطت هذه الفقرة من الطبعة الثامنة للقوانين ، قانون 40 لسنة 1974 .
- المادة 5 — سلطات الطوارئ
تمارس السلطة المختصة بعد الإعلان ، أياً من السلطات الآتية وذلك في حدود تدابير الطوارئ :
(أ)دخول أي مباني ، أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص ،
(ب)فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ،
(ج) النزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز ،
(د) الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون ، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة ،
(هـ) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان ،
(و) تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها ، وتحديد الأسعار ونظم التعامل ،
(ز) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها ،
(ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان ،
(ط) أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 6 — الإجراءات والمحاكمة
(1) تطبق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991، على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، ما لم تكن أحكامه متعارضة مع هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون، وأن يحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكمة .
(3) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وفق أحكام هذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 7 — العقوبات
(1) يعاقب كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو الأوامر الصادرة من السلطة المختصة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً .
(2) في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز للمحكمة الخاصة إصدار عقوبات إضافية بالسجن أو الغرامة أو المصادرة في الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 مما يتصل بأحوال إعلان الطوارئ .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.
- المادة 8 — سلطة إصدار اللوائح
(1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر اللوائح والأوامر التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للسلطة المختصة أن تصدر الأوامر اللازمة للقيام بمهامها وفق أحكام هذا القانون .
نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.