الرئيسية
ممكوريا

قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009

قيد المراجعة

سنة الإصدار 2009

المصدر: وزارة العدل — جمهورية السودان

نسخة مرجعية قيد المراجعة، وليست مؤكدة النفاذ الحالي

مادة (24)

  1. المادة 1 — اسم القانون

    يسمى هذا القانون " قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 " .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  2. المادة 2 — إلغاء واستثناء

    (1) يلغى قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995، على أن تظل جميع اللوائح والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

    (2) تلغى المادة 172 من قانون الجمارك لسنة 1986 .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  3. المادة 3 — سيادة أحكام هذا القانون

    تسود أحكام هذا القانون على أي قانون آخر في حالة التعارض بينهما بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  4. المادة 4 — تفسير

    في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :

    " البضائع " يقصد بها جميع المواد والمحاصيل والمنتجات والسلع والمعدات والآليات ومواد ومدخلات الإنتاج والخدمات الداخلة في المنطقة الحرة , أو الخارجة منها، أو المنتجة أو المحولة فيها وفقاً لأحكام القانون وبما لا يخالف قوانين البلاد،

    "رأس المال المستثمر" يقصد به كل أنماط وأشكال رؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية المحولة إلى المنطقة الحرة بغرض إنشاء المشروع أو تشغيله أو توسعته أو تحديثه،

    " الأسواق الحرة " يقصد بها الأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام المادة 15،

    " شركة الإدارة " يقصد بها الشركة التي يسند إليها المجلس إدارة أي منطقة حرة،

    "المجلس " يقصد به المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة 8،

    " المنطقة الحرة " يقصد بها الأرض المسورة داخل الأراضي السيادية للدولة وتكتسب صفة الأرض الأجنبية فيما يتعلق بتطبيق القوانين الجمركية والإجراءات المالية التي تحكم عمل الاستيراد والتصدير ويتم أنشاؤها بموجب أحكام هذا القانون لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في أي مجال بغرض زيادة الصادرات الوطنية،

    " الوزير " يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  5. المادة 5 — حماية حقوق الأطراف القائمة

    (1) تظل حقوق الأطراف القائمة بموجب أحكام القانون الملغى قائمة كما لو منحت بموجب أحكام هذا القانون .

    (2) يوفق المجلس أوضاع الأطراف القائمة وتلتزم الدولة بتسوية حقوقهم كاملة وفقاً للقانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  6. المادة 6 — إنشاء المناطق الحرة وتكوينها

    (1) تنشأ المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ويحدد القرار موقعها وحدودها .

    (2) تتكون المنطقة الحرة مما يأتي :

    ( أ) الأراضى القائمة عليها والسور الخارجي المحيط بها والطرق البرية المعبدة داخلها والسكك الحديدية التي تربطها بالشبكة العامة وشبكات توزيع الماء والكهرباء والهاتف المجهزة بها والأبنية الإدارية والتجارية والمرافق العامة المشيدة فيها والخدمات الموفرة بداخلها،

    (ب) الساحات والأبنية المعده للشركات ومشاريعها بعقود استثمار للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم عليها .

    (3) تكون لكل منطقة حرة شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضى بإسمها .

    (4) تعتبر المناطق والأسواق الحرة المنشأة بموجب أحكام قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 1995 كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  7. المادة 7 — أغراض المناطق الحرة

    تهدف المنطقة الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :

    ( أ) زيادة الدخل القومي من النقد الوطني والأجنبي لدعم الاقتصاد بتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وترقيتها وتنويع قاعدتها وتطوير نوعها وتوسيع أسواقها وفقاً للسياسات العامة للدولة،

    (ب) إدخال التكنولوجيا وتقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتطويرها وتوفير فرص للعمالة السودانية،

    (ج) جذب رأس المال الوطني والأجنبى وتوظيفه في النشاطات الاستثمارية التي يحددها المجلس .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  8. المادة 8 — انشاء المجلس

    ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة " .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  9. المادة 9 — تشكيل المجلس ومقره

    (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة .

    (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .

    (3) تكون مدة المجلس أربع سنوات .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  10. المادة 10 — اختصاصات المجلس وسلطاته

    (1) يكون المجلس هو السلطة العليا المسئولة عن شئون المناطق والأسواق الحرة

    ويقوم بوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وفق الموجهات والإستراتيجيات القومية

    ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :

    ( أ) الترخيص لشركة الإدارة لإدارة المنطقة الحرة والسوق الحر وفق الأسس والضوابط التي تحددها اللوائح،

    (ب) تحديد الأنشطة التي يسمح بالإستثمار فيها داخل المناطق الحرة وفق أولويات الدولة،

    (ج) التوصية لدى مجلس الوزراء بانشاء أي منطقة حرة بالسودان،

    ( د) رسم حدود المناطق الحرة التي يتم التصديق بإنشائها بالتنسيق مع الجهات المختصة،

    (هـ) اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن داخل المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة،

    ( و) توقيع الجزاءات الإدارية بشأن المخالفات التي ترتكب داخل المناطق الحرة،

    (ز) تكوين لجان فنية متخصصة لمعاونته على تنفيذ مهامه،

    (ح) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.

    (2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للرئيس أو للأمين العام أو لأي لجنة من لجانه بالشروط التي يراها مناسبة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  11. المادة 11 — الأمانة العامة

    (1) تنشأ بقرار من المجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام وعدد من العاملين وفقاً للهيكل التنظيمي المجاز .

    (2) تقوم الأمانة العامة بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على لجانه الفنية وتسيير أعمالها .

    (3) يكون مقر الأمانة العامة بالمجلس .

    (4) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس ويتولى الاضطلاع بمسئولية النشاط المالي والإداري والفني للمجلس .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  12. المادة 12 — الإعفاءات والامتيازات

    (1) تخضع شركة الإدارة لقانون الاستثمار، كشركة خدمات، وتتمتع بذات الإعفاءات والامتيازات الواردة في قانون الاستثمار الساري.

    (2) تتمتع شركات الاستثمار الصناعية والتجارية والخدمية التي يرخص لها بالعمل، داخل المنطقة الحرة، بإعفاءات وامتيازات مطلقة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تتمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية :

    ( أ) الإعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال،

    (ب) إعفاء أجور وعلاوات العاملين غير السودانيين الذين يعملون فيها من ضريبة الدخل،

    (ج) إعفاء البضائع المستوردة للمناطق الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها باستثناء رسوم الخدمات التي يفرضها المجلس،

    (د ) إعفاء منشآتها العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد،

    (هـ) حرية تحويل رأس مالها المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج جمهورية السودان بعد استيفاء الالتزامات المستحقة قانوناً وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة وفقاً للأسس والضوابط المحددة .

    (3) تعفى البضائع داخل المناطق والأسواق الحرة من رسوم الضرائب والجمارك .

    (4) تعفى منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية المستخدمة في صنعها .

    (5) يجوز للوزير أن يحدد طرق ممارسة الرقابة بوساطة سلطات الجمارك على البضائع المخزنة في المناطق والأسواق الحرة وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المشتراه من المناطق والأسواق الحرة.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  13. المادة 13 — ضمانات الاستثمار داخل المنطقة الحرة

    تتمتع المشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الحرة بالضمانات الآتية :

    ( أ) عدم تأميمها أو حجزها أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو فرض الحراسة أو مصادرة أموالها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي،

    (ب) حرية إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرفات، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً،

    (ج) حرية إعادة تصدير الآلات والمعدات والبضائع والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع متى ما تم الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة قانونا،

    ( د) لأغراض الفقرتين (ب) و (ج) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع وتقيم عناصره وتسجيله لدى أحد المصارف المرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  14. المادة 14 — حماية الإعفاءات والضمانات والامتيازات

    على الرغم من أحكام أى قانون آخر، لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تنفيذ الإعفاءات والامتيازات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  15. المادة 15 — إنشاء الأسواق الحرة

    (1) تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس في الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية لخدمة المسافرين

    العابرين من تلك الموانئ أو حملة الإعفاءات الجمركية أو القادمين أو المغادرين

    أو الدبلوماسيين دون استيفاء رسوم جمركية .

    (2) تنظم اللوائح عمل الأسواق الحرة وتحدد الرسوم الجمركية على السلع عند دخولها للبلاد .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  16. المادة 16 — أغراض الأسواق الحرة

    تهدف الأسواق الحرة لتحقيق الأغراض الآتية :

    ( أ) زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي والوطني،

    (ب) الدعم والترويج للصناعات الوطنية،

    (ج) تلبية حاجة السودانيين العاملين بالخارج والمنظمات والهيئات الأجنبية والسوق المحلي من السلع الاستهلاكية،

    (د ) جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  17. المادة 17 — الرقابة الجمركية

    ينسق المجلس مع سلطات الجمارك مراقبة سجلات القيد بالأسواق الحرة واعتمادها للتأكد من صحة بيانات السلع الداخلة والخارجة منها.

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  18. المادة 18 — حقوق شركة الإدارة

    تكون لشركة الإدارة الحقوق الآتية :

    ( أ) المفاضلة بين الشركات الاستثمارية داخل المنطقة الحرة واختيار الشركات التي يرخص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة وفق الأولويات التي يحددها المجلس،

    (ب) تحصيل رسوم الترخيص والإيجارات والخدمات للشركات التي يرخص لها بالعمل في المناطق والأسواق الحرة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  19. المادة 19 — البضائع العابرة

    مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها جمهورية السودان يجوز تخزين البضائع العابرة في المنطقة الحرة بإشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة حسبما تحدده اللوائح .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  20. المادة 20 — الجرائم والعقوبات

    يعد مرتكباً جريمة كل من :

    ( أ) يرتكب فعلاً يعوق أداء المنطقة الحرة أو يتعارض مع أغراضها أو يهدد أمن المشاريع أو المنشآت أو المستثمرين أو سلامتهم داخل المنطقة الحرة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، ما لم يكن الفعل معاقباً عليه بعقوبة أشد في أي قانون آخر،

    (ب) يهرب أو يخرج أى بضاعة من المنطقة الحرة بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة أو عدم إكمال الإجراءات القانونية المطبقة على إدخال أو إخراج البضائع، ويطبق عليه عند الإدانة العقوبات المقررة في القوانين المختصة،

    (ج) يدخل إلى المنطقة الحرة أو يتداول في أي من البضائع المحظورة، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل خمسين بالمائة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول ومصادرة البضاعة موضوع المخالفة،

    ( د) يزاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص أو عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص، ويعاقب عند الإدانة بغرامة مالية تعادل 25% من قيمة المخالفة ويجوز حرمانه من الحصول على الترخيص بصفة نهائية أو مؤقتة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  21. المادة 21 — إنشاء محكمة متخصصة

    تنشأ محكمة متخصصة للنظر في القضايا الخاصة بالمناطق والأسواق الحرة برئاسة قاضٍ بدرجة قاضي محكمة عامة .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  22. المادة 22 — الاستثناء من تطبيق قانون العمل

    يستثنى العاملون بالمناطق والأسواق الحرة من تطبيق أحكام قانون العمل بما لا يتعارض مع قوانين العمل الدولية وتخضع منازعات العمل لأحكام اللوائح التي يصدرها المجلس .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  23. المادة 23 — المساءلة والمحاسبة الإدارية

    لأغراض القانون الجنائي والمحاسبة الإدارية يعتبر العاملون بالمناطق والأسواق الحرة موظفون عامون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.

  24. المادة 24 — سلطة إصدار اللوائح

    يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    نسخة مرجعية قيد المراجعة؛ لم يتحقق النفاذ الحالي.